المادة الاولى :
بخصوص هذه الاتفاقية نود تبيان و توضيح بعض المصطلحات وكما يلي :
1. ان مصطلح "الاستثمارات" يشمل كافة انواع الموجودات وعلى الأخص :
أ- الاموال المنقولة والغير منقولة بالاضافة الى اية حقوق عينية اخرى مثل الرهون , حقوق الارتهان و الضمانات .
ب- الاسهم العائدة للشركات و اي نوع من المصالح في الشركات .
ج- المطالبة بالاستحقاقات المستخدمة لخلق قيمة اقتصادية او المطالبة بأداء أية اعمال لها قيمة اقتصادية معينة .
د- حقوق الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص حقوق النشر, براءات الاختراع , براءات اختراع المنافع النموذجية, التصاميم الصناعية,العلامات التجارية,الاسماء التجارية ،اسرار التجارة والعمل التجاري,العمليات التقنية و الشهرة .
هـ - امتيازات العمل الممنوحة بموجب القانون العام و يشمل امتيازات ممنوحة لاغراض البحث,التنقيب,الاستخراج والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية .
ان اية تغييرات تطرأ على الصيغة التي تستثمر بها هذه الموجودات سوف لن تؤثر على تصنيفها كاستثمارات .
2. ان مصطلح "العوائد" المقصود به هو الأموال المتحققة عن الاستثمارات لفترة معينة مثل الارباح ,ارباح الاسهم,الفوائد,الاتاوات الناتجة عن استغلال الرخص او اية مداخيل اخرى .
3. ان مصطلح المستثمر يقصد به ما يلي :
أ- فيما يتعلق بجمهورية العراق :
1. اي شخص طبيعي حامل للجنسية العراقية بموجب القوانين العراقية السائدة .
2. اية جهة قانونية تتخذ من جمهورية العراق مقرا لها وفق القوانين النافذة في العراق .
ب- فيما يتعلق بجمهورية المانيا الاتحادية:
1- المواطنون الالمان بموجب القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية .
2- اية جهة قانونية,شركة او مؤسسة تحمل الصفة القانونية او لاتحملها و تتخذ من جمهورية المانيا الاتحادية مقرا لها و بغض النظر عن فيما اذا كانت انشطتها ربحية ام لا .