المادة الاولى :

معرف المادة: 50014

رقم المادة : 2827

المادة الاولى : بخصوص هذه الاتفاقية نود تبيان و توضيح بعض المصطلحات وكما يلي : 1. ان مصطلح "الاستثمارات" يشمل كافة انواع الموجودات وعلى الأخص : أ‌- الاموال المنقولة والغير منقولة بالاضافة الى اية حقوق عينية اخرى مثل الرهون , حقوق الارتهان و الضمانات . ب‌- الاسهم العائدة للشركات و اي نوع من المصالح في الشركات . ج- المطالبة بالاستحقاقات المستخدمة لخلق قيمة اقتصادية او المطالبة بأداء أية اعمال لها قيمة اقتصادية معينة . د- حقوق الملكية الفكرية وعلى وجه الخصوص حقوق النشر, براءات الاختراع , براءات اختراع المنافع النموذجية, التصاميم الصناعية,العلامات التجارية,الاسماء التجارية ،اسرار التجارة والعمل التجاري,العمليات التقنية و الشهرة . هـ - امتيازات العمل الممنوحة بموجب القانون العام و يشمل امتيازات ممنوحة لاغراض البحث,التنقيب,الاستخراج والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية . ان اية تغييرات تطرأ على الصيغة التي تستثمر بها هذه الموجودات سوف لن تؤثر على تصنيفها كاستثمارات . 2. ان مصطلح "العوائد" المقصود به هو الأموال المتحققة عن الاستثمارات لفترة معينة مثل الارباح ,ارباح الاسهم,الفوائد,الاتاوات الناتجة عن استغلال الرخص او اية مداخيل اخرى . 3. ان مصطلح المستثمر يقصد به ما يلي : أ‌- فيما يتعلق بجمهورية العراق : 1. اي شخص طبيعي حامل للجنسية العراقية بموجب القوانين العراقية السائدة . 2. اية جهة قانونية تتخذ من جمهورية العراق مقرا لها وفق القوانين النافذة في العراق . ب‌- فيما يتعلق بجمهورية المانيا الاتحادية: 1- المواطنون الالمان بموجب القانون الاساسي لجمهورية المانيا الاتحادية . 2- اية جهة قانونية,شركة او مؤسسة تحمل الصفة القانونية او لاتحملها و تتخذ من جمهورية المانيا الاتحادية مقرا لها و بغض النظر عن فيما اذا كانت انشطتها ربحية ام لا .