المواد القانونية
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كانت وثيقة الاقامة من الوثائق الرسمية التي يجب المحافظة عليها واعادتها الى الجهة التي اصدرتها عند مغادرة العراق، لذا اوجب القانون على الاجنبي تسليم هذه الوثيقة عند المغادرة. ولاجله فقد شرع هذا القانون.
المادة 2 يكون بيت الحكمة تحت رعاية القائد صدام حسين رئيس الجمهورية.
ماددهی (2): یهكهم: لهبارهگای سهندیكا سندووقێك بۆ خانهنشینی پارێزهران دادهمهزرێت بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه داهات و خهرجیهكانی دهست نیشان دهكرێ و له لایهن دهستهیهك بهڕێوه دهبرێت. دووهم: سندوقی خانهنشینی كهسایهتییهكی مهعنهوی ههیه، مهبهستهكهی دابینكردن و سهرف كردنی مافی خانهنشینییه بۆ پارێزهرهكان و بۆ ئهندامانی خیزانهكانیان دوای مردنیان. سێیهم: ههموو پارێزهرێكی ئهندام له سهندیكا به بهشداربووی سندووق دادهنرێ لهپاش ئهوهی ئابوونه و رهسمه یاساییهكان دهدات.
المادة 2 تعتبر المادة الثانية من القانون الفقرة 1 لها وتضاف اليها فقرة رقم 2 وفق النص الاتي:- 2- ترى التقسيمات الادارية في المنطقة وفقا لما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة
المادة 2 تُعدل المادة رقم (5) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي المادة -5- تُمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية , و(8) سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 - 10 - 1967 . على ان يستمر في تحصيل المبالغ المتحققة بموجب المادتين الملغيتين بمادة 1 من هذا القانون قبل تاريخ نفاذه .
المادة 2 تصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون لمن يحال الى التقاعد لاسبـاب صحية من اعضاء الهيئـات التدريسية والتعليمية واعضـاء الهيئات التدريسية في الجامعات وهيأة المعاهد الفنية ولورثة من يتوفى منهم ومن يكمل السن القانونية للاحالـة الى التقاعد في النصف الاول من السنـة الدراسية .
مادة 2 تضاف الفقرة التالية الى المادة (15) المعدلة من القانون وتعتبر فقرة (ح) لهــا : ح= لا تعتبر المدة التي قضاها الموظف أو المستخدم – كطالب بعثة – خدمة تقاعدية ولو تقاضى خلالها راتب الوظيفة أو مخصصاتها أو أي جزء منهما .
المادة 2 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي :ـ ثانيا ًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذه.
المادة 2 يلغى نص المادة (5) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 5 – اولا – يعاقب بالحبس كل من غاب عن دائرته او موقع اداء واجباته مدة (5) خمسة ايام خلال الشهر الواحد للضابط و (10) عشرة ايام للمنتسب اذا كان التحاقهما طوعيا. ثانيا – يعد ظرفا مشدداً عند ثبوت احدى الحالات الاتية : أ – القاء القبض على الضابط او المنتسب اثاء غيابه . ب – تكرار الغياب . ج – الغياب في حالة اعلان الحرب او الطوارئ او الاضطرابات . ثالثا – لآمر الضبط الاعلى او من يخوله فرض احدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون على كل ضابط او منتسب غاب عن موقع اداء واجباته او دائرته مدة تقل عن المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . رابعا – يقصد بآمر الضبط الاعلى لاغراض هذا القانون وزير الداخلية او من يخوله .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 تحذف المادة الثانیة من قانون مصلحة الخطوط الجویة العراقیة رقم ( 7 ) لسنة 1961 – المعدل – ویحل محلها ما یلي : - المادة الثانیة – 1 – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجویة العراقیة تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القیام بالنقل الجوي للمسافرین والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العملیات السیاحیة المتعلقة باغراضها. 2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصیة معنویة لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات. 3 – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.
المادة 2 يلغى نص البندين (ثانيا ورابعا) من المادة (12) من القانون ويحل محلهما ما يأتي : ثانيا : تخصص قطعة ارض مناسبة للشركة المستثمرة عن طريق الإيجار من الجهة المالكة لمدة لا تزيد على (50) خمسين سنة قابلة للتجديد وببدل أيجار سنوي يتفق عليه الطرفان استثناء من أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 (المعدل). رابعا : للجهة المالكة بالتنسيق مع وزارة النفط إلغاء تخصيص قطعةالارض الى الشركة المستثمرة في حال استغلالها لغير إغراض المشروع او عدم استغلالها خلال المدة المتفق عليها في العقد.
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 ويصبح تسلسلها (3) . 3 – يجوز للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه .
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 تعدل المادة (2) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :- المادة -2- يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار
المادة 2 لا يشمل هذا العفو الحقوق الشخصية المنبعثة من الجرائم المذكورة في المادة الاولى والغرامات المستوفاة والاموال المصادرة الناشئة عنها .
المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها in هذا القانون.
المادة 2 يلغى نص المادة -6- ويحل محله مايلي :- المادة-6- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:- أولاً: دوائر مركز الوزارة الممولة مركزيا هي : أ- الدائرة الفنية. ب- دائرة الاستثمارات. ج- دائرة التطوير والتنظيم الصناعي . د- دائرة التخطيط. هـ- الدائرة الاقتصادية. و- دائرة الشؤون الادارية و الموارد البشرية. ز- الدائرة القانونية. ح- دائرة الرقابة الداخلية و التدقيق. ط- مكتب الوزير. ي- مكتب المفتش العام ثانياً:الهيأت المرتبطة بالوزارة و الممولة مركزيا و التي تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي و الاداري و هي :- أ- هيأة المسح الجيولوجي العراقية. ب- هيأة البحث و التطوير الصناعي. ثالثاً: التشكيلات المرتبطة بالوزارة و الممولة ذاتياً:- هي التشكيلات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة