المادة 2
1- يسمح للشخص العراقي غير المقيم باخراج الذهب المشغول الى الخارج اذا كان قد جرى التصريح عنه عند ادخاله الى العراق وبحدود الكمية المسموح بها للاستعمال الشخصي المشار اليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من هذا القانون.
2- يسمح للعراقي المقيم باخراج مصوغات ذهبية شخصية معه عند سفره الى الخارج بما لا يزيد على (5) خمسة غرامات بشرط التصريح بها عند السفر واعادتها عند العودة .(1)