المادة 2

معرف المادة: 45738

رقم المادة : 2593

المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تنظيم منح سمة الزيارة لاغراض المناسبات الدينية وزيارة العتبات المقدسة. فقد شرع هذا القانون.