المادة 2

معرف المادة: 42708

رقم المادة : 2367

المادة 2 يلغى نص المادة السادسة والعشرين من القانون ويحل محله ما يات: المادة السادسة والعشرون: يجب ان تؤيد كل معاملة صرف بالمستندات التي يعينها وزير المالية او من يخوله ذلك وتعزز بايصالات تؤخذ من ذوي العلاقة والاستحقاق ولا يجوز قبول الصرف استنادًا الى شهادات شخصية الا بموافقة الوزير المختص في الاحوال الضرورية لتعزيز المصروفات التي لا تزيد على 10000 عشرة الاف دينار في كل قضية اما الشهادات شخصية التي يتجاوز مبلغها 10000 عشرة الاف دينار لغاية 20000 عشرين الف دينار فيجب ان تقترن بموافقة وزير المالية وتعرض الحالات التي تزيد على ذلك على مجلس الوزراء .