المادة 2
اولا - يشرف على المركز مجلس يسمى (مجلس المركز) يتكون من:
أ - احد موظفي الدرجات الخاصة في وزارة المالية رئيسا للمجلس.
ب - اثنين من موظفي وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام عضوين.
ج - نقيب المحاسبين والمدققين او من ترشحه النقابة ن اعضاء مجلسها عضوا.
د - احد التدريسين من ذوي الاختصاص في كليات الادارة والاقتصاد في الجامعات العراقية يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا.
هـ مدير عام المركز, عضو ومقررا.
و - عضوين احتياط من موظفي وزارة المالية بدرجة لا تقل عن درجة مدير عام.
ثانيا - يصدر وزير المالية امرا بتعيين رئيس المجلس واعضائه. وللمجلس ان يختار من بين اعضائه نائبا للرئيس يحل محله عند غيابه.
ثالثا - مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير المالية.