المادة 2

معرف المادة: 42704

رقم المادة : 2366

المادة 2 يضاف ما ياتي الىالمادة الرابعة والسبعين من القانون ويكون الفقرتين 6 و7 لها: 6 – يعاقب بغرامة لا تزيد على 100000 مئة الف دينار كل مصرف ياخذ شكل شركة مساهمة خالف احكام الفقرات 1 و2 و4 و5 من المادة الرابعة والخمسين من هذا القانون . 7 – يفرض المحافظ او من يخوله من موظفي البنك الغرامات المنصوص عليها في الفقرات 3 و4 و5 و6 من هذه المادة، ويكون قراره قابلا للاعتراض لدى المجلس خلال مدة 15 خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ويعتبر قرار المجلس بهذا الشان قطعيًا .