المادة 2

معرف المادة: 42468

رقم المادة : 2341

المادة 2 تحذف الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يلي : 2 - على كل شخص مسجل اوغير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر.