المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد

المادة 1

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة في القاهرة بتاريخ 21-12-2010 .

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (190) لسنة 1994

المادة 1

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (133) في 29-1-1985.

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي دخلت حيز النفاذ في 25-2-1988 .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق اتفاقية انشاء منظمة المرأة العربية التي وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية بقراره المرقم (1435) في 13-2-2002 والموقع عليها من جمهورية العراق في 31-10-2002 .

المادة 1

المادة 1 يصدق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية بيلاروسيا الموقع عليه في بغداد بتاريخ 30 / 4 / 2001 .

المادة المادة 1

المادة المادة 1 يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المنظمة : منظمة المرأة العربية . المؤتمر : مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها و ينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية . المجلس الأعلى : مجلس الدول الأعضاء في المنظمة ، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة و هو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شئون المرأة . الإدارة العامة : الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجامعة : جامعة الدول العربية .

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في صنعاء بتاريخ 2/ جمادي الاخرة 1423 هـ الموافق 2001/8/21 م .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقعة في الخرطوم بتاريخ 19-3-2002.

المادة 1

المادة 1 1 ـ تعني عبارة قوات الائتلاف جميع الافراد المنتمين الى الدول اعضاء الائتلاف، العاملين تحت قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة او تحت امرة قائد قوة الائتلاف او بموجب توجيهات من اي منهما، بما في ذلك المتعاقدين. 2 ـ تعني عبارة قانون الاجراءات الجنائية قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 ، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التعديلات الواردة في المذكورة رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 18 حزيران / يونيو عام 2003 بخصوص الاجراءات الجنائية. 3 ـ تعني عبارة الاسلحة النارية البنادق وبنادق الرش والمسدسات الاوتوماتيكية وغير الاوتوماتيكية التي تطلق منها ذخائر عيارها 62،7مم او 0308 واقل، وكذلك الذخيرة المتصلة بها، التي يتملكها الاشخاص لاستعمالهم الشخصي. تخضع هذه الاسلحة لترخيصها من قبل وزارة الداخلية. ولا تعني هذه العبارة تلك الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة بحيث يستحيل تشغيلها، ولاتعني النماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. 4 ـ تعني عبارة قوات الامن العراقي جميع الافراد المنتمين الى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي وسلاح الدفاع المدني العراقي، وجهاز المنشات وشرطة الحدود والجمارك العراقية او اي منظمة تشمل مهمتها توفير الامن للمنشات والمسؤولين العاملين فيها والتي قد تؤسسها سلطة الائتلاف المؤقتة التي قد يتم تاسيسها فيما بعد بموجب قانون عراقي بعد التوقيع على هذا الامر. 5 ـ تعني عبارة القانون العراقي للاسلحة لعام 1992 قانون الاسلحة رقم 13 الصادر عام 1992، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 15 لعام 2000. 6 ـ تعني عبارة الاسلحة العسكرية اية انظمة من انظمة التسليح او الذخائر او المتفجرات او اجهزة التفجير من اي نوع مصممة لكي تستخدم من قبل اي من القوات العسكرية. لا تشمل عبارة الاسحلة العسكرية الاسلحة النارية وفقا للتعريف الوارد لتلك العبارة في هذا الامر. ولا تشمل الاسلحة العسكرية الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة وجعلها عاجزة عن اطلاق النيران، والنماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. وتشمل عبارة الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 7 ـ تعني عبارة قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 2002 والامر رقم 7 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 9 حزيران/ يونيو عام 2003 بخصوص قانون العقوبات. 8 ـ تعني عبارة الاماكن العامة الاماكن التي تملكها الدولة واماكن العبادة والاماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس والاماكن التي يتجمع فيها السكان مثل الساحات المدنية والمتنزهات والشوارع واماكن اخرى من هذا القبيل قد تحددها سلطة الائتلاف المؤقتة. 9 ـ تعني عبارة الاسلحة ذات التصنيف الخاص اية متفجرات، او اجهزة للتفجير او لاشعال الحريق تكون مرتجلة، او اي قنابل يدوية او صواريخ او قذائف او الغام او اي وسيلة من وسائل اطلاق النيران من اي من تلك الاسلحة وكذلك اي نوع من انواع الاسلحة التي تنطلق منها النيران بواسطة فريق واي نظام دفاع جوي محمول من اي نوع. 10 ـ شركة الامن الخاص , ويقصد بها شركة تعمل في مجال توفير الامن مسجلة قانونا لدى وزارة الداخلية ووزارة التجارة تسعى لكسب منافع تجارية ومالية من خلال تقديم الخدمات الامنية الى الافراد والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية” .

المادة 1

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3-9-2009 .

المادة 1

المادة 1 تصدق مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 1 / 4 / 2002 .

المادة -1-

المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاءها : اولا : الاتفاقية : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ثانيا : الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق . ثالثا : الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب ، ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . رابعا : القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات الموجودة او التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات .

المادة 1 (الاتفاقية)

المادة 1 يعمل الطرفان المتعاقدان بالمساهمة في تطوير و توسيع تعاونهما الاقتصادي المتبادل المنفعة .

المادة 1

المادة 1 تصدق جمهورية العراق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات الموقعة في بغداد بتاريخ 25-5-2015 بين وزير المالية في جمهورية العراق والقائم بالاعمال الياباني لدى جمهورية العراق في بغداد المتعلقة بالقرض الياباني المقدم الى جمهورية العراق بمبلغ (34.417.000.000) اربعة وثلاثين مليارا وأربعمائة وسبعة عشر مليون ين ياباني لتمويل مشروع اعمار المجاري في اقليم كوردستان .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها والذي دخل حيز النفاذ في 19-5-2005 .

المرفق رقم 1

المرفق رقم 1 ان مجالات التعاون الاقتصادي تتضمن :- 1- الصناعة : - صناعة المكائن ، - صناعة المعادن ، - علم المعادن، - الصناعة التحويلية ، - صناعة المكائن الكهربائية و الالكترونيات ، - الصناعة الكيميائية ، - تكرير النفط ، - الصناعة الصيدلانية ، 2- الزراعة - انتاج المحاصيل و تربية المواشي ، - صناعة الاغذية ، 3- الغابات ، 4- قطاع الطاقة ، 5- البحث و التطوير ، 6- الصناعات الانشائية و البناء ، 7- الاتصالات و تقنية المعلومات و الحاسبات ، 8- النقل و التموين ، 9- حماية البيئة ، 10-السياحة ، 11- تنمية الاستثمار ، 12- التعاون في مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة ( SMES ) 13- التعليم ، 14- الرعاية الصحية ، 15- العلوم و التكنلوجيا ، 16- تطوير القدرات الادارية ، 17- الادارة النوعية و التقييس ،

المادة 1

المادة 1 تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة بتاريخ 14-10-1980 والداخلة حيز النفاذ في 3-6-1983.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة