المواد القانونية
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة تصدق جمهورية العراق على اتفاق التعاون بين حكومة العراق والمنظمة الدولية للهجرة الموقع في بغداد بتاريخ 3-12-2009 .
المادة 1 تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي : - ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : - 1 – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 2 – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 3 – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 4 – دائرة التنظيم والاساليب . 5 – دائرة الشؤون الادارية . 6 – الدائرة القانونية . 7 – الدائرة المالية . 8 – دائرة المخازن والمشتريات . 9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر . 10 – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .
المادة 1 تحل عبارة (مجلس المحافظة) محل عبارة (مجلس اللواء العام)، وكلمة (المحافظة) محل كلمة (اللواء)، اينما وردت في نظام مصالح نقل الركاب للادارة المحلية رقم (6) لسنة 1962 .
المادة 1 المجمع العلمي مجمع يربط اداريا و ماليا بمجلس الوزارء و يتمتع بالشخصية المعنوية و يمثله رئيس المجمع او من يخوله ، و يكون مقره في مدينة بغداد ، و له ان يعقد اجتماعاته خارج بغداد .
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى المعاهدة الدولية في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 29-6-2009.
المادة 1 يلغى نص المادة (32) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي: دور الدولة على انواع اربعة:- أولاً: دور الدولة للاطفال : لرعاية الاطفال لحين اكمالهم السنة الرابعة من العمر وتطبق عليها الاحكام القانونية المتعلقة بدور الحضانة. ثانياً: دور الدولة للصغار : لرعاية الصغار من السنة الخامسة لحين إكمالهم السنة الثانية عشرة من العمر. ثالثاً: دور الدولة للأحداث: لرعاية الأحداث من السنة الثالثة عشرة لحين إِكمالهم الثامنة عشرة من العمر. رابعاً: دور الدولة للبالغين: لرعاية البالغين الذين أكملوا الثامنة عشرة من العمر والمستمرين على الدراسة ولحين اكمالهم الدراسة الجامعية، ويجوز تمديد رعاية كل مستفيدة من دور الدولة من النساء لحين حصولها على مأوى مناسب أو زواجها أو حصولها على فرصة عمل.
المادة 1 تؤمم جميع البنوك والمصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الاجنبية وتؤول ملكيتها الى الدولة بما فيها الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة المسجلة باسمها او باسم مركزها الرئيسي في الخارج اذا كانت اجنبية .,
المادة 1 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم ( 3 ) لسنة 1998 وتقرا كالاتي : 2 – يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها ( 12% ) من مجموع مساحة الارض المطفا حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكا صرفا .
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وهي هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب , وتتولى الأتي : أولا : وضع الأنظمة والتعليمات المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة . ثانيا : القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ أنواع الانتخابات والاستفتاءات كافة الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والإشراف عليها وفق أحكام الدستور في جميع أنحاء العراق . ثالثا : تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الاتحادية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
ماددهی (1) بۆمەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانی بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان ــ عێراق. دووەم/ ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ دەستە: دەستەیەکى دڵنیاکەرەوەى زانستى متمانە بەخشینە بەدامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەرەوەردە و خوێندنی باڵا لە هەرێم، كە بە پێی ئەم یاسایە دامەزراوە، بۆ پاڵپشتى و هاریکاری هەردوو وەزارەتى پەرەوەردە و وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى و دامەزراوەکانى پەروەردەیی، بە ئامانجى دڵنیابوونەوە لە کواڵتیى پەرەوەردە و خوێندنى باڵا. چوارەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى باڵاى دەستە. پێنجەم/ دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنی باڵا: دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنى باڵا سەر بە هەردوو وەزارەتى پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژنەوەى زانستى لە هەرێم و هەر دامەزراوەیەکى تری پەروەردەیی. شەشەم/ بڕوانامەى متمانەیى: بەخشینى متمانەیە بە دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا، دوای دڵنیابوون لەوەى کە دامەزراوەکانى پەروەردە و خوێندن هەموو پێداویستى و پێوەرەکانى متمانە بەخشینیان جێبەجێ کردووە، لەلایەن دەستەوە دەدرێت.
المادة 1 – لجنة التوفيق تشكل لجنة للتوفيق بناء على طلب احد طرفي الخلاف . وتتألف لجنة التوفيق , ما لم يتفق طرفا الخلاف على غير ذلك , من خمسة اعضاء يعين كل طرف عضوين فيها , ويشترك هؤلاء الاعضاء في تعيين رئيس لها .
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ کاڵاى قاچاغ: هەر کاڵایەکە کە لە دەرەوەى یاسا و ڕێکسازییە کارپێکراوەکان لە هەرێم، بەبێ جێبەجێکردنى پابەندیی ڕەسم و باجى گومرگى، هاوردە و هەناردە دەکرێت، یان هێنان و بردنیانی پێوەدەكرێت. چوارەم/ کاڵاى قەدەغەکراو: هەر کاڵایەکە كە بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم، لەڕێگەی لایەنە پەیوەندیدارەکانەوە، مامەڵە و ئاڵوگۆڕ پێکردنی، لە بازاڕەکانى ناوخۆى هەرێمدا، قەدەغە دەکرێت. پێنجەم/لیژنە: ئەو لیژنە تایبەتمەندەیە کە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە پێکدەهێندرێت.
مادة 1 يراد باطفاء حق العقر انهاء العلاقة بين ارض الوقف ومالك البناء او الغراس او قسم منها الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى الوقف . ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين .
ماددهی (1): ماددهی (سێ یهم) له یاسای بهكرێدانی خانووبهری ژماره (87) ساڵی (1979)ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان-عێراق له كار دهوهستێنرێت، ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه: یهكهم: ئهو گرێ بهستانهی به كرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون كه دوای 15/7/2008 گرێ دراون، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو. دووهم: ئهو گرێ بهستانهی بهكرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوهكهیان كۆتایی پێهاتووه، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو، بهمهرجی پابهندكردنی (الزام) به كرێدهر و كرێچی به گرێدانی گرێبهستێكی بهكرێدانی نوێ كه ماوهكهی له چوار ساڵ كهمتر نهبێت، بهكرێ یهك كه ههردوو لا لهسهری رێك دهكهون.
المادة 1 تلغى المادة الاولى من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 ويحل محلها ما يلي:- المادة الاولى- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:- 1- الوزير- وزير البلديات وامين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة 2- البلدية- مؤسسة محلية لها شخصية معنوية تقوم بالاعمال والخدمات العامة المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر 3- المؤسسة البلدية- امانة العاصمة وبلديات العراق كافة ومصلحة نقل الركاب العامة ومصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد العامة ومصلحة المجاري العامة ومديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة او اية مديرية او مصلحة تلحق بوزارة البلديات بموجب نظامها 4- المجلس – مجلس امانة العاصمة او المجلس البلدي او مجلس مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة 5- السلطة الادارية – امين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة والمحافظ بالنسبة للبلديات الاخرى التي تكون ضمن منطقه محافظته ومحافظ البصرة بالنسبة لمديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية 6- رئيس الوحدة الادارية- المحافظ او القائمقام او مدير الناحية 7- رئيس الدائرة- المدير العام والمحافظون بالنسبة الى بلديات محافظاتهم ومحافظ البصرة بالنسبة الى مديرية شؤون ماء وكهرباء البصرة بصفة اضافية واي موظف اخر يخول سلطة رئيس دائرة بقرار من رئاسة الجمهورية 8- الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي الخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 9- المستخدم– كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك البلدي االخاص بالموظفين في المؤسسة البلدية 10- المرافق العامة- المشاريع التي تؤدى خدمات او منافع عامة وتتولى ادارتها الحكومة او احدى الهيئات التابعة لها ادارة مباشرة او غير مباشرة 11- الشارع- كل طريق او زقاق او ممر او ساحة او ميدان او قنطرة او ممشى مطروق ام غير مطروق نافذا ام غير نافذ بشرط ان لا يكون مملوكا ملكية خاصة وكذلك المتروكات القديمة او الحديثة التي خصص استعمالها لعموم سواء ترك هذا الاستعمال ام ما زال باقيا ويشمل لفظ الطريق الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزر التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه وتعتبر في حكم الطريق الاراضي المستعملة او المخصص استعمالها حدائق عامة او مجرى او مسيل ماء ما لم تكن مملوكة ملكية خاصة
1/بڕی (0،001) لهههزارا یهكی بههای موڵكهكه وهك رهسم وهردهگیرێت له مامهڵهی لایهنگری تایبهت بهو عهقارانهی تۆمار و فایلهكانیان وونبوون یان له كهڵك خراوون له ماوهی راپهرینه پیرۆزهكهی مانگی ئاداری 1991 دا.
المادة 1 يشطب المبلغ (241 / 511 / 410 / 1) (مليون واربعمائة وعشرة الاف وخمسمائة واحد عشر دينارا ومائتان وواحد واربعون فلسا)، من سجلات المنشاة العامة لمشروع الثرثار التابعة لوزارة الري، وذلك عن اثمان (261) مائتين واحدى وستين سيارة وماكنة مستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة تفاصيلها في القائمة الملحقة بهذا القانون .
المادة 1 يشطب مبلغ قدره (2048990) مليونان واربعون الفا وتسعمائة وتسعون دينارا من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد عن ثمن البدالات القديمة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة 1 يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها : 1- السلطة المختصة – متصرف اللواء ومن يخوله من الموظفين الاداريين . 2- وسيلة البث – كل جهاز يؤدي الى احداث الصوت او نقله او تكبيره سواء كان اشتغاله بالكهرباء او بغيره كالمسجل ومكبرة الصوت والتلفزيون والمذياع وغيرها . 3- رجال السلطة – منتسبو الشرطة والامن المختصون .
المادة 1 يلغى نص الفقرة (خامسا) من المادة (السادسة) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة