أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعتبر نص مادة 2 من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : - مادة 2. فقرة ب : المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية تجهيز ونقل النفط الخام من جمهورية العراق الى المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 9/ جمادى الاخرة/ 1422هـ الموافق لليوم 28/اب/2001م.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون رقم 37 لسنة 1985 قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 بدلا من التعديل الثاني له، ويكون القانون رقم 43 لسنة 1986 قانون التعديل الثاني للقانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 24 / جمادي الاولى / 1422 هـ الموافق 13 / اب / 2001 م .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ­ تحل عبارة «مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي» محل عبارة «لمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي»، ايما وردت في القانون رقم (83) لسنة 1973، ويعدل عنوان القانون وفقا لذلك . ثانيا ­ تحذف الفقرة (5) من المادة الاولى من القانون، ويحل محلها ما يلي : ­ «5 ­ الهيئة ­ مرفق عام غير هادف للربح، يتمتع باستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة» . ثالثا ­ يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الاولى، ويصبح فقرة (7) لها : ­ «7 ­ منشاة الدولة ­ جهة حكومية تختص باستصلاح الاراضي وتصليح المكائن والاستيراد لتحقيق اغراض المؤسسة، تكون لها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة وتتعامل مع الغير على اسس اقتصادية» .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق اتفاق التعاون السياحي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اليمنية الموقع عليه في صنعاء بتاريخ 9/ربيع الاول/ 1420هـ الموافق 22/حزيران/1999.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق محضر الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية حول شطب الرصيد المتبقي من المديونية المترتبة بذمة جمهورية فيتنام الاشتراكية لصالح جمهورية العراق الموقع عليه في بغداد بتاريخ 17 اذار 2002 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 - تلغى الفقرة 6 من مادة 1 من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي : - 6 - المنشاة – الشركة او المصلحة العامة التابعة للمؤسسة. وتحل كلمة المنشات محل كلمة المصالح اينما وردت في القانون. 2 - تحذف الفقرة 7 من مادة 1 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المدير العام – المدير العام للمنشاة التابعة للمؤسسة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971، ويحل محلها ما ياتي : 2 - يقسم الربح الصافي المتاتي من : ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية : اولا – 75% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 15% خمس عشرة من المائة للطلاب. ثالثا – 10% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية. ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي : اولا – 50% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة. ثانيا – 50% خمسون من المائة للطالب.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر مادة 3 من القانون ( وديون شركات نفط العراق والموصل والبصرة المحدودة المترتبة على العقارات العائدة لمستخدميها العراقيين المرهونة لديها )

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة رابعا من مادة 1 من القانون رقم 137 لسنة 1976 ، ويحل محلها ما ياتي : - رابعا – لمجلس الوزراء اعادة النظر في الحدود الاقتصادية للاراضي الزراعية والبساتين الشائعة ، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون عنوان القانون رقم (14) لسنة 1970 (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصدق محضر التعاون في المجال النفطي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية اللبنانية الموقع عليه في بيروت بتاريخ 23 / محرم / 1423 هـ الموافق 6 / نيسان / 2002 م.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية من قانون اطفاء وافراز الاراضي داخل حدود البلديات رقم ( 3 ) لسنة 1998 وتقرا كالاتي : 2 – يعوض صاحب الحقوق التصرفية في تلك الاراضي بنسبة قدرها ( 12% ) من مجموع مساحة الارض المطفا حق التصرف فيها وتسجل باسمه ملكا صرفا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون عقد المعاهدات المرقم بـ (111) لسنة 1979، ويحل محله ما ياتي: 1 - لا تسري احكام هذا القانون على: ا - الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي تنعقد لتنفيذ احكام المعاهدات المصدقة قانونا، ويخضع نفاذها لموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة اذا لم تتضمن التزاما ماليا على العراق . ولموافقة الجهة المخولة قانونا اذا تضمنت هذا الالتزام . ب - الاتفاقيات التي تنعقد بين الوزارات والمؤسسات العراقية وما يقابلها في الدول الاخرى، مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات التي يخضع نفاذها لموافقة رئيس الجمهورية او من يخوله، او الجهة المخولة قانونا ما لم تنص القوانين الخاصة على خلاف ذلك . ولا يجوز لمن يخوله رئيس الجمهورية هذه الصلاحية ان يخولها للغير .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة ( وزير الري ) بدلا من عبارة ( وزير الاصلاح الزراعي ) وكلمة ( المحافظ ) بدلا من كلمة (المتصرف ) اينما وردت في قانون زراعة الرز رقم ( 135 ) لسنة 1968.

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 يضاف مبلغ خمسة ملايين دينار الى المبلغ المرصد في المادة الرابعة من قانون الخطة الاقتصادية الموقتة رقم (181) لسنة 1959 وتعديله رقم (70) و (82) لسنة 1960 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة التاسعة والاربعون من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ويحل محلها ما ياتي : - المادة التاسعة والاربعون – للبنك ان يطلب من المصارف بموجب تعليمات معينة جميع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة من قبل المصارف لعملائها وتزويد المصارف الاخرى بها . وله ان يعهد بذلك الى مصرف الرافدين بتعليمات يصدرها البنك لهذا الغرض وتحت اشرافه، على ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من القانون. ويحل محله النص الاتي : - المادة الاولى – 1 – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا. 2 – يكون ثمن الاستيراد مائتين وخمسين فلسا.