المادة 1
تلغى الفقرة 2 من المادة الاربعين من قانون انشاء مدارس زراعية تطبيقية انتاجية رقم 11 لسنة 1971، ويحل محلها ما ياتي :
2 - يقسم الربح الصافي المتاتي من :
ا - مشاريع الجمعية الزراعية على اعضائها بالنسب الاتية :
اولا – 75% خمس وسبعون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.
ثانيا – 15% خمس عشرة من المائة للطلاب.
ثالثا – 10% عشرة من المائة لاعضاء الهيئة التعليمية المنتمين للجمعية.
ب - مشاريع الطلاب الفردية، على الوجه الاتي :
اولا – 50% خمسون من المائة للجنة النشاط المهني للمدرسة.
ثانيا – 50% خمسون من المائة للطالب.