المادة 1

معرف المادة: 31972

رقم المادة : 1409

المادة 1 اولا ­ تحل عبارة «مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي» محل عبارة «لمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي»، ايما وردت في القانون رقم (83) لسنة 1973، ويعدل عنوان القانون وفقا لذلك . ثانيا ­ تحذف الفقرة (5) من المادة الاولى من القانون، ويحل محلها ما يلي : ­ «5 ­ الهيئة ­ مرفق عام غير هادف للربح، يتمتع باستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة» . ثالثا ­ يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الاولى، ويصبح فقرة (7) لها : ­ «7 ­ منشاة الدولة ­ جهة حكومية تختص باستصلاح الاراضي وتصليح المكائن والاستيراد لتحقيق اغراض المؤسسة، تكون لها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة وتتعامل مع الغير على اسس اقتصادية» .