المادة 1
اولا تحل عبارة «مؤسسة الدولة للتربة واستصلاح الاراضي» محل عبارة «لمؤسسة العامة للتربة واستصلاح الاراضي»، ايما وردت في القانون رقم (83) لسنة 1973، ويعدل عنوان القانون وفقا لذلك .
ثانيا تحذف الفقرة (5) من المادة الاولى من القانون، ويحل محلها ما يلي :
«5 الهيئة مرفق عام غير هادف للربح، يتمتع باستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة» .
ثالثا يضاف ما يلي الى اخر فقرات المادة الاولى، ويصبح فقرة (7) لها :
«7 منشاة الدولة جهة حكومية تختص باستصلاح الاراضي وتصليح المكائن والاستيراد لتحقيق اغراض المؤسسة، تكون لها ميزانية مستقلة ضمن ميزانية المؤسسة وتتعامل مع الغير على اسس اقتصادية» .