المادة 1

معرف المادة: 41435

رقم المادة : 2239

المادة 1 تلغى المادة التاسعة والاربعون من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ويحل محلها ما ياتي : - المادة التاسعة والاربعون – للبنك ان يطلب من المصارف بموجب تعليمات معينة جميع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة من قبل المصارف لعملائها وتزويد المصارف الاخرى بها . وله ان يعهد بذلك الى مصرف الرافدين بتعليمات يصدرها البنك لهذا الغرض وتحت اشرافه، على ان تتخذ كافة الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات .