المادة 1
1 - تلغى الفقرة 6 من مادة 1 من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي : -
6 - المنشاة – الشركة او المصلحة العامة التابعة للمؤسسة. وتحل كلمة المنشات محل كلمة المصالح اينما وردت في القانون.
2 - تحذف الفقرة 7 من مادة 1 من القانون ويحل محلها ما يلي : -
المدير العام – المدير العام للمنشاة التابعة للمؤسسة.