المادة 1

معرف المادة: 41433

رقم المادة : 2238

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من القانون. ويحل محله النص الاتي : - المادة الاولى – 1 – يستوفى مبلغ قدره عشرة دنانير عند منح هوية الاستيراد لاول مرة وثلاثة دنانير عند تجديدها سنويا. 2 – يكون ثمن الاستيراد مائتين وخمسين فلسا.