أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة المادة 21

متن المادە :

المادة المادة 21 تتعاون الدول الأطراف من اجل تقديم التدبريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه وفي مجال تقنيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه , والقيام , بشروط تتفق عليها فيما بينها , بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا التراث .

المادة 21

متن المادە :

المادة المادة 21 تتعاون الدول الأطراف من اجل تقديم التدريب في مجال علم الآثار المغمورة بالمياه وفي مجال تقنيات صون التراث الثقافي المغمور بالمياه , والقيام , بشروط تتفق عليها فيما بينها , بنقل التكنولوجيا ذات الصلة بهذا التراث .

المادة 22

متن المادە :

المادة المادة 22 1 ـ في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية , تنشئ الدول الأطراف سلطات مختصة , او تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد , وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها , وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإداراته , وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا المجال. 2 ـ تبلغ الدول الأطراف المدير العام بأسماء وعناوين سلطاتها المختصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه .

المادة المادة 22

متن المادە :

المادة المادة 22 1 ـ في سبيل ضمان التنفيذ السليم لهذه الاتفاقية , تنشئ الدول الأطراف سلطات مختصة , او تعزز السلطات المختصة القائمة حيثما توجد , وذلك بهدف وضع قائمة حصر للتراث الثقافي المغمور بالمياه وإدارة شؤونها واستيفائها , وتوفير الحماية الفعالة لهذا التراث وصونه وعرضه وإداراته , وكذلك القيام بأنشطة البحث والتعليم في هذا المجال. 2 ـ تبلغ الدول الأطراف المدير العام بأسماء وعناوين سلطاتها المختصة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه .

المادة المادة 23

متن المادە :

المادة المادة 23 1 ـ يدعو المدير العام الى عقد اجتماع للدول الأطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ , ثم بعد ذلك مرة كل عامين على الأقل . كما يدعو المدير العام الى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف اذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف. 2 ـ يتولى اجتماع الدول الأطراف تحديد وظائفه ومسؤولياته . 3 ـ يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي . 4 ـ يجوز لاجتماع الدول الأطراف ان ينشئ هيئة استشارية علمية وتقنية , تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف , مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين . 5 ـ تتولى الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي او التقني فيما يخص تطبيق ((القواعد)).

المادة 23

متن المادە :

المادة المادة 23 1 ـ يدعو المدير العام الى عقد اجتماع للدول الأطراف في غضون السنة التي تلي دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ , ثم بعد ذلك مرة كل عامين على الأقل . كما يدعو المدير العام الى عقد اجتماع استثنائي للدول الأطراف اذا طلبت ذلك أغلبية الدول الأطراف. 2 ـ يتولى اجتماع الدول الأطراف تحديد وظائفه ومسؤولياته . 3 ـ يعتمد اجتماع الدول الأطراف نظامه الداخلي . 4 ـ يجوز لاجتماع الدول الأطراف ان ينشئ هيئة استشارية علمية وتقنية , تتألف من خبراء ترشحهم الدول الأطراف , مع مراعاة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتحقيق التوازن المنشود بين الجنسين . 5 ـ تتولى الهيئة الاستشارية العلمية والتقنية القيام على النحو الملائم بمساعدة اجتماع الدول الأطراف في المسائل ذات الطابع العلمي او التقني فيما يخص تطبيق ((القواعد)).

المادة 24

متن المادە :

المادة المادة 24 1 ـ يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية . 2 ـ تشمل واجبات الأمانة ما يلي : (أ)تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة 1 من المادة 23, (ب)تقديم المساعدة اللازمة الى الدول الأطراف من اجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.

المادة المادة 24

متن المادە :

المادة المادة 24 1 ـ يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية . 2 ـ تشمل واجبات الأمانة ما يلي : (أ)تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة 1 من المادة 23, (ب)تقديم المساعدة اللازمة الى الدول الأطراف من اجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.

المادة المادة 25

متن المادە :

المادة المادة 25 1 ـ أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , يجب ان يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية او لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول . 2 ـ في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال اجل معقول , يجوز إحالة النزاع الى اليونسكو للوساطة , وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية . 3 ـ وفي حالة عدم اللجوء الى الوساطة ,او في حالة عدم التوصل الى تسوية عن طريق الوساطة , تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , وذلك بعد اجراء التعديلات الضرورية , على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها , سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 4 ـ ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي اجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية , وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 287 منها ,الا اذا كانت هذه الدولة الطرف ـ لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , او في أي وقت لاحق ـ قد اختارت اجراءً آخر وفقا للمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية . 5 ـ يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق , ان تختار , بموجب إعلان مكتوب , أسلوباً او اكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة 287 على ذلك الاعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول باعلان آخر ساري المفعول . ولأغراض التوفيق والتحكيم ,طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ,يجوز للدولة المعنية ان تعين موقفين او محكمين تدرج اسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة 2 من المرفق الخامس وفي المادة 2 من المرفق السابع , من اجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية .

المادة 25

متن المادە :

المادة المادة 25 1 ـ أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية , يجب ان يكون محلاً لمفاوضات تجري بحسن نية او لأي وسيلة تسوية سلمية أخرى تختارها الدول . 2 ـ في حالة فشل المفاوضات في تسوية النزاع خلال اجل معقول , يجوز إحالة النزاع الى اليونسكو للوساطة , وذلك بالاتفاق فيما بين الدول الأطراف المعنية . 3 ـ وفي حالة عدم اللجوء الى الوساطة ,او في حالة عدم التوصل الى تسوية عن طريق الوساطة , تطبق الأحكام الخاصة بتسوية المنازعات المنصوص عليها في الجزء الخامس عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار , وذلك بعد اجراء التعديلات الضرورية , على أي نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها , سواء أكانت هذه الدول أم لم تكن أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار . 4 ـ ينطبق على تسوية المنازعات بموجب هذه المادة أي اجراء تختاره دولة طرف في هذه الاتفاقية , وفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بموجب المادة 287 منها ,الا اذا كانت هذه الدولة الطرف ـ لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , او في أي وقت لاحق ـ قد اختارت اجراءً آخر وفقا للمادة 287 لغرض تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية . 5 ـ يحق لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية وليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, لدى التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق , ان تختار , بموجب إعلان مكتوب , أسلوباً او اكثر من الأساليب المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 287 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لتسوية المنازعات بمقتضى هذه المادة. وتنطبق المادة 287 على ذلك الاعلان وكذلك على أي نزاع تكون هذه الدولة طرفاً فيه ويكون غير مشمول باعلان آخر ساري المفعول . ولأغراض التوفيق والتحكيم ,طبقاً للمرفقين الخامس والسابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ,يجوز للدولة المعنية ان تعين موقفين او محكمين تدرج اسماؤهم في القوائم المذكورة في المادة 2 من المرفق الخامس وفي المادة 2 من المرفق السابع , من اجل تسوية المنازعات الناشئة عن هذه الاتفاقية .

المادة 26

متن المادە :

المادة المادة 26 1 ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق او القبول او الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو . 2 ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للانضمام : (أ)من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة او في احدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية او من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العام لليونسكو للانضمام الى هذه الاتفاقية , (ب)من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل , والمعترف لها بتلك الصفة من جانب الامم المتحدة ,ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 1514(15) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية , بما في ذلك الاختصاص بالانضمام الى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل . 3 ـ تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى المدير العام.

المادة المادة 26

متن المادە :

المادة المادة 26 1 ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق او القبول او الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو . 2 ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للانضمام : (أ)من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة او في احدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية او من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العام لليونسكو للانضمام الى هذه الاتفاقية , (ب)من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل , والمعترف لها بتلك الصفة من جانب الامم المتحدة ,ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 1514(15) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية , بما في ذلك الاختصاص بالانضمام الى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل . 3 ـ تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى المدير العام.

المادة المادة 27

متن المادە :

المادة المادة 27 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة العشرين المشار اليها في المادة 26, ويكون ذلك قاصراً على الدول او الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها . وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم الاخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع تلك الدول او الأقاليم وثائقها .

المادة 27

متن المادە :

المادة المادة 27 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة العشرين المشار اليها في المادة 26, ويكون ذلك قاصراً على الدول او الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها . وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم الاخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع تلك الدول او الأقاليم وثائقها .

المادة 28

متن المادە :

المادة المادة 28 يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ان تعلن ان ((القواعد)) سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري .

المادة المادة 28

متن المادە :

المادة المادة 28 يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ان تعلن ان ((القواعد)) سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري .

المادة 29

متن المادە :

المادة المادة 29 يجوز للدول او الأقاليم , وقت التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , ان تعلن لدى جهة الايداع ان هذه الاتفاقية لن تنطبق على اجزاء معينة من اراضيها او مياهها الداخلية او الأرخبيلية او مياهها الإقليمية البحرية , ويجب عليها ان تحدد في الاعلان الاسباب التي دعتها الى الإدلاء بذلك الاعلان .وعلى هذه الدولة ان تعمل , قدر الامكان وفي أسرع وقت ممكن , على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في اعلانها , وان تسحب , تحقيقا لذلك الغرض , اعلانها بشكل كامل او جزئي بمجرد ان يتحقق ذلك .

المادة المادة 29

متن المادە :

المادة المادة 29 يجوز للدول او الأقاليم , وقت التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , ان تعلن لدى جهة الايداع ان هذه الاتفاقية لن تنطبق على اجزاء معينة من اراضيها او مياهها الداخلية او الأرخبيلية او مياهها الإقليمية البحرية , ويجب عليها ان تحدد في الاعلان الاسباب التي دعتها الى الإدلاء بذلك الاعلان .وعلى هذه الدولة ان تعمل , قدر الامكان وفي أسرع وقت ممكن , على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في اعلانها , وان تسحب , تحقيقا لذلك الغرض , اعلانها بشكل كامل او جزئي بمجرد ان يتحقق ذلك .

المادة المادة 30

متن المادە :

المادة المادة 30 باستثناء المادة 29 , لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية .

المادة 30

متن المادە :

المادة المادة 30 باستثناء المادة 29 , لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية .