المادة المادة 29
يجوز للدول او الأقاليم , وقت التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها , ان تعلن لدى جهة الايداع ان هذه الاتفاقية لن تنطبق على اجزاء معينة من اراضيها او مياهها الداخلية او الأرخبيلية او مياهها الإقليمية البحرية , ويجب عليها ان تحدد في الاعلان الاسباب التي دعتها الى الإدلاء بذلك الاعلان .وعلى هذه الدولة ان تعمل , قدر الامكان وفي أسرع وقت ممكن , على تهيئة الظروف التي في ظلها يمكن تطبيق هذه الاتفاقية على المناطق المحددة في اعلانها , وان تسحب , تحقيقا لذلك الغرض , اعلانها بشكل كامل او جزئي بمجرد ان يتحقق ذلك .