المادة المادة 27
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة العشرين المشار اليها في المادة 26, ويكون ذلك قاصراً على الدول او الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها . وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم الاخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع تلك الدول او الأقاليم وثائقها .