المادة المادة 26
1 ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق او القبول او الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو .
2 ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للانضمام :
(أ)من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة او في احدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية او من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العام لليونسكو للانضمام الى هذه الاتفاقية ,
(ب)من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل , والمعترف لها بتلك الصفة من جانب الامم المتحدة ,ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 1514(15) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية , بما في ذلك الاختصاص بالانضمام الى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل .
3 ـ تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى المدير العام.