المادة المادة 24
1 ـ يكون المدير العام مسؤولا عن وظائف أمانة هذه الاتفاقية .
2 ـ تشمل واجبات الأمانة ما يلي :
(أ)تنظيم اجتماعات الدول الأطراف المذكورة في الفقرة 1 من المادة 23,
(ب)تقديم المساعدة اللازمة الى الدول الأطراف من اجل تنفيذ قرارات اجتماعات الدول الأطراف.