المادة المادة 28

معرف المادة: 51574

رقم المادة : 2909

المادة المادة 28 يجوز لجميع الدول والأقاليم عند القيام بالتصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق ان تعلن ان ((القواعد)) سوف تطبق على المياه الداخلية ذات الطابع غير البحري .