المادة 27

معرف المادة: 51682

رقم المادة : 2909

المادة المادة 27 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة العشرين المشار اليها في المادة 26, ويكون ذلك قاصراً على الدول او الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها . وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم الاخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع تلك الدول او الأقاليم وثائقها .