أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على معاهدة صداقة و شراكة و تعاون مع الجمهورية الايطالية الموقعة في روما بتاريخ 23-1-2007 .
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة
المادة الثالثة يعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين العاملين في كلا البلدين في القطاعات الانتاجية وقطاع الخدمات, اضافة الى تشجيع انجاز مشاريع استثمارية وانشاء شركات مختلطة. ولهذا الغرض، يتفق الطرفان على اعداد خطط عمل مشتركة وتنفيذها، خاصة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة .
المادة الرابعة
المادة الرابعة يولي الطرفان عناية خاصة لدفع مشاريع البنية التحتية ذات المصلحة المشتركة وخاصة في قطاعات مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل والاتصالات وحماية البيئة ومقاومة التلوث ومنشآت المياه والاقطاب التكنولوجية .
المادة الخامسة
المادة الخامسة يشجع الطرفان التعاون بين قواتهما المسلحة وبين اجهزة الشرطة في البلدين, سواء على المستوى الثنائي أو في الاطر متعددة الاطراف, مع التركيز باهتمام خاص على تبادل العاملين وتنظيم دورات للتكوين ودورات متخصصة لتحسين المستوى فضلاً عن دورات للتدريب والقيام بتمرينات مشتركة. كما يشجع الطرفان التعاون الصناعي في قطاع الامن .
المادة السادسة
المادة السادسة ادراكاً منهما للحاجة الى دعم ذلك التعاون على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف من اجل تطوير التنمية الاجتماعية والاقتصادية لشعبيهما, مع اهتمام خاص بالمرأة والطفل والشباب والشرائح الاجتماعية الاكثر ضعفاً يقوم الطرفان بوضع برامج ومشاريع محددة في مختلف القطاعات. وفي هذا الاطار، يولى الطرفان اهمية خاصة للقطاعات التالية : الموارد البشرية والبيئية والبنى التحتية والطاقة والصحة والخدمات والزراعة والصناعة والسياحة والصناعات التقليدية والمياه وبناء المؤسسات ومكافحة الفقر والتكنولوجيات المتطورة, كما يعمل الطرفان على تفعيل التعاون الثلاثي . يلتزم الطرفان ايضاً بادراج تبادل المعلومات الاقتصادية والعلمية والتقنية وكذلك التجارب المهنية وتكوين الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا ضمن مختلف مجالات التعاون القائمة بينهما. لهذا الغرض سيتم تشجيع توفير خبراء متخصصين في بعض القطاعات ذات الاهتمام المشترك . ويقدر الطرفان الاهمية المتنامية للتعاون اللامركزي باعتباره شكلاً لمشاركة منظمات المجتمع المدني في الجهود الرامية الى تحقيق نمو افضل لشتى القطاعات, وعلى نحو خاص تلك الاكثر قصوراً. وعلى هذا الاساس، يتعهدان بتشجيع انجاز مشاريع تنموية عن طريق المنظمات غير الحكومية في كلا البلدين .
المادة السابعة
المادة السابعة ادراكاً منهما لاهمية موروثهما التاريخي والثقافي المشترك، يتعهد الطرفان بتطوير التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والتكوين المهني والتدريس والعلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال تبادل الطلبة والاساتذة والمدربين والباحثين الجامعيين والفنانين الى جانب انجاز مشاريع مشتركة للتعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي وتبادل الوثائق الثقافية والعلمية والبيداغوجية أو الخاصة بعلم التربية . ويعمل الطرفان على تطوير العلاقات بين الجامعات والمؤسسات الاكاديمية والثقافية رفيعة المستوى وتقديم منح للدراسة والبحث وكذلك القيام بأنشطة مشتركة في مجالات الثقافة (المادية وغير المادية) والرياضة . وادراكاً منهما لاهمية تنوع التعبير الثقافي من اجل تنمية مستدامة في اطار ديموقراطي يقوم على العدالة الاجتماعية والاحترام المتبادل, يتفق الطرفان على تشجيع الحوار بين الثقافات وبين الاديان . كما يتفقان على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات جديدة ذات مصلحة مشتركة مثل الصناعات الثقافية والسياحة الثقافية .
المادة الثامنة
المادة الثامنة يقرر الطرفان تشجيع تدريس اللغة الايطالية في العراق و اللغة العربية في ايطاليا و كذلك إنشاء مراكز ثقافية في كلا البلدين و تفعيلها .
المادة التاسعة
المادة التاسعة يسعى الطرفان إلى تعزيز التعاون القائم بينهما في القطاع السمعي البصري سواء تعلق الأمر بمؤسساتها العمومية أو القنوات الخاصة العاملة في مجال الإذاعة و التلفزة ، و تشجيع إعمال التبادل الثقافية و التكوينية للأنماط المهنية المختلفة العاملة في هذا القطاع . كما يولي الطرفان عناية خاصة لميادين السينما و الشبكات المعلوماتية و الفضائية الإلية الكبرى و البرامج التربوية و الثقافية و الفنية و نقل الإحداث الثقافية و الرياضية .
المادة العاشرة
المادة العاشرة ادراكاً منهما لقيمة تراثيهما الثقافيين و أهميتهما الكبيرة لتاريخ الحضارة العالمية ، يقوم الطرفان بدعم و تشجيع مبادرات مشتركة لحماية الثروة الثقافية المادية و غير المادية وتثمينها وعلى الأخص مايلي : أ. تعزيز المنظومة الوطنية العراقية الخاصة بحماية التراث و إعادة تنظيمها . ب. أنشاء المنظومة الوطنية العراقية لتسجيل التراث الثقافي المادي و غير المادي . ج. دعم الشبكة الوطنية لمعامل ترميم الممتلكات الثقافية . د. وضع خطط لإدارة المتاحف و المناطق الأثرية و مناطق أخرى ذات أهمية تاريخية وثقافية والسجلات و المكتبات و الهياكل المسرحية والسينمائية و الموسيقية و من ثم تنفيذ تلك الخطط . هـ . التخطيط لمشاريع ترميم الآثار و الترميم المعماري و الفني و التاريخي و من ثم تنفيذ تلك المشاريع . و. تشجيع إقامة مبادرات و حفلات في مجالات المسرح السينما و الموسيقى و الفنية بشكل عام . لهذا الغرض يقوم الطرفان بتشجيع تنفيذ خطط مناسبة للتكوين التقني و المهني وللإدارة و التفعيل . كما يدعمان التبادل بينهما في ما يعني المعلومات و التجارب و الخبراء و يستخدمان التكنولوجيات الأكثر تقدما و يدعمان القيام بإعمال مشتركة في البحث و الدراسة ونشر ما ينبثق عنها من نتائج علمية .
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة وعياً منهما بالدور الاجتماعي الأساسي لمنظومتيهما الصحيتين و بناء على إرادتهما المشتركة في الإسهام من اجل تحسين مستمر لفرص وصول المواطنين إلى مراكز التشخيص و العلاج على أساس من المساواة التامة و بشكل منصف و مناسب يتعهد الطرفان بالتعاون بشكل فاعل من اجل إعادة بناء المنظومة الصحية العراقية و تطويرها وذلك في إطار من التعاون في المجال الطبي و العلمي و التكنولوجي و التنظيمي و في البحث العلمي و مع اهتمام خاص بالفئات الأكثر ضعفاً و بالطفولة المبكرة . أ. التخطيط و البرمجة الصحية على أساس البحث و التقييم المتعلقين بالأوبئة و السعي لتوفير عرض مناسب للطلب . ب. تعزيز الهياكل والبنية الأساسية و تنظيم المنظومات و الشبكات الصحية . ج. تحسين الإدارة و التشغيل و المراقبة في ما يعني المنظومات و الشبكات المذكورة. لهذا الغرض ، يشجع الطرفان إعمال التبادل المهني المتخصص سواء عبر إعمال للتكوين و التدريب و نقل الخبرات أو عبر الاتصال المستمر والتكنولوجي والتنظيمي بين شبكات المستشفيات في البلدين باستخدام وسائل الطب عن بعد و كذلك عبر البحث عن الادوات التمويلية اللازمة لانجاز الاستثمارات المدرجة في البرامج .
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة يتفق الطرفان على تعزيز علاقتهما القنصلية بغرض تسهيل حماية حقوق و مصالح الأشخاص الطبيعيين و المعنويين او الاعتباريين التابعين لكل من الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الأخر .
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة يقرر الطرفان مايلي : أ. تطوير التعاون و تعزيزه في مواد القانون المدني و التجاري و الجزائي بين السلطتين القضائيتين و كذلك بين الإدارات العامة في المجال الإداري . ب. التعاون أيضا عبر تبادل الخبراء في مكافحة الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات و الاتجار بالبشر بكل إشكاله .
المادة الرابعة عشر
المادة الرابعة عشر من اجل تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يشكل الطرفان فيما بينهما لجنة مشتركة للتعاون على مستوى عال يترأسها بشكل مشترك وزيرا الشؤون الخارجية في البلدين . وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين للبلدين وخبراء منهما . ويتم الاتفاق على تشكيلها على ضوء الحاجات المحددة القائمة في مجالات التنمية و التعاون . وتجتمع اللجنة بالتناوب في روما وبغداد على الاقل مرة كل سنة وبأي حال في كل مرة يطلب فيها احد البلدين اجتماعها . تناقش اللجنة المسائل المتعلقة بالوسائل والامكانيات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين وتقديم مقترحات في كل مايتعلق بتطبيق هذه المعاهدة . وعلى اللجنة ، بشكل خاص ، القيام بما يلي : أ.تحديد القطاعات ذات المصلحة المشتركة التي يمكن انجاز اشكال من التعاون فيها . ب.تحديد المشاريع والمبادرات التي تمر بطورّي الدراسة والتنفيذ التي يمكن انجازها في اطار هذه المعاهدة . ج.تقديم مقترحات ترمي الى توسيع نطاق التعاون بين البلدين وتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة . ويقوم كل من الطرفين ولدى وزارة الخارجية في بلده، بتشكيل امانة تنفيذية لتنسيق اعمال اللجنة المشتركة ولضمان تبادل المعلومات في مايتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة وبناء على توجيهات من رئيسي الجانبين في اللجنة لضمان تنفيذ قرارات اللجنة .
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة تلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتسهيل توفير ادوات ائتمانية وتأمينية لتمكين الهيئات والمؤسسات والشركات الايطالية بتنفيذ مشاريع تنموية في العراق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين . وتعمل الحكومة العراقية على ان تمنح هذه التسهيلات الممكنة من اجل تنفيذ مشاريع يتفق عليها بين الطرفين لهيئات ومؤسسات وشركات ايطالية بموجب القوانين والنظم العراقية .
المادة السادسة عشر
المادة السادسة عشر من اجل تحقيق الاهداف واعمال التعاون المذكورة في هذه المعاهدة ,وحسبما تحدده اللجنة مشتركة للتعاون على مستوى عال ، تلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتوفير مبلغ قدره (400) مليون يورو كائتمانات مساعدة في فترة السنوات الثلاث التالية لدخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ , وتكون قابلة للتجديد لذات الفترة ووفقاً للشروط والحدود التي تحددها القواعد القانونية الدولية سارية المفعول
المادة الثانية
المادة الثانية تعمل حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية ايطاليا، طبقا للاتفاقيات والنصوص التي صادقتا عليها, على دفع التعاون الاقتصادي والمالي بقصد دعم تنشيط الاقتصاد العراقي وتحديثه .
المادة السابعة عشر
المادة السابعة عشر أ. إن احكام هذه المعاهدة لاتمس بأنشطة التعاون التي تمر بطور التنفيذ حالياً بين الطرفين. وبهدف تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يمكن للطرفين عقد اتفاقيات محددة. ب. تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ من تاريخ تلقي المذكرة الثانية من المذكرتين الدبلوماسيتين التي يعلم كل طرف للطرف الاخر بأكتمال الاجراءات الداخلية للتصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يعلن أحد الطرفين عن نيته في انهائها . ويصبح هذا الانهاء نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر انطلاقا من تاريخ تلقي الطرف الآخر لإشعار بذلك. ويمكن تعديل نص هذه المعاهدة باتفاق الطرفين . وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بتاريخ تلقي الاشعار الثاني الذي يعلم بمقتضاه الطرفان بصفة رسمية بإتمام إجراءاتهما الداخلية الخاصة بهذا . حررت في روما ، في 4 / محرم /1428 هجرية الموافق 23 /1 /2007 في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والانكليزية , وعند الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي .
المادة الأولى
المادة الأولى يقرر الطرفان، رغبة منهما في توثيق الروابط التي تجمعهما، وضع اطار ثنائي للاتصالات السياسية يتلاءم ومستوى التعاون والتشاور الذي يتطلعان اليه. ولهذا الغرض اتفقا على ما يلي : 1- عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى بين رئيسي حكومتي البلدين, بالتناوب, في ايطاليا والعراق. وعقد لقاءات بين الوزراء ونواب الوزراء بقصد الاعداد لهذا الاجتماع بشكل ملائم . 2- عقد اجتماع نصف سنوي بالتناوب بين ايطاليا والعراق, بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين . 3- اقامة مشاورات منتظمة بين نواب الوزراء ووكلاء الوزارات اضافة الى عقد اجتماعات بين كبار الموظفين في كلا البلدين كلما دعت الحاجة الى ذلك . كما يعمل الطرفان على تكثيف الاتصالات ودعم الحوار بين برلماني البلدين والمنظمات المهنية وممثلي حركة الجمعيات والقطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في كل من العراق وايطاليا .