المادة الثالثة عشرة

معرف المادة: 51218

رقم المادة : 2892

المادة الثالثة عشرة يقرر الطرفان مايلي : ‌أ. تطوير التعاون و تعزيزه في مواد القانون المدني و التجاري و الجزائي بين السلطتين القضائيتين و كذلك بين الإدارات العامة في المجال الإداري . ‌ب. التعاون أيضا عبر تبادل الخبراء في مكافحة الجريمة المنظمة و تجارة المخدرات و الاتجار بالبشر بكل إشكاله .