المادة الأولى
يقرر الطرفان، رغبة منهما في توثيق الروابط التي تجمعهما، وضع اطار ثنائي للاتصالات السياسية يتلاءم ومستوى التعاون والتشاور الذي يتطلعان اليه. ولهذا الغرض اتفقا على ما يلي :
1- عقد اجتماع سنوي رفيع المستوى بين رئيسي حكومتي البلدين, بالتناوب, في ايطاليا والعراق. وعقد لقاءات بين الوزراء ونواب الوزراء بقصد الاعداد لهذا الاجتماع بشكل ملائم .
2- عقد اجتماع نصف سنوي بالتناوب بين ايطاليا والعراق, بين وزيري الشؤون الخارجية للبلدين .
3- اقامة مشاورات منتظمة بين نواب الوزراء ووكلاء الوزارات اضافة الى عقد اجتماعات بين كبار الموظفين في كلا البلدين كلما دعت الحاجة الى ذلك .
كما يعمل الطرفان على تكثيف الاتصالات ودعم الحوار بين برلماني البلدين والمنظمات المهنية وممثلي حركة الجمعيات والقطاع الخاص والمؤسسات الجامعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية في كل من العراق وايطاليا .