المادة الرابعة عشر
من اجل تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يشكل الطرفان فيما بينهما لجنة مشتركة للتعاون على مستوى عال يترأسها بشكل مشترك وزيرا الشؤون الخارجية في البلدين . وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين للبلدين وخبراء منهما . ويتم الاتفاق على تشكيلها على ضوء الحاجات المحددة القائمة في مجالات التنمية و التعاون .
وتجتمع اللجنة بالتناوب في روما وبغداد على الاقل مرة كل سنة وبأي حال في كل مرة يطلب فيها احد البلدين اجتماعها .
تناقش اللجنة المسائل المتعلقة بالوسائل والامكانيات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين وتقديم مقترحات في كل مايتعلق بتطبيق هذه المعاهدة . وعلى اللجنة ، بشكل خاص ، القيام بما يلي :
أ.تحديد القطاعات ذات المصلحة المشتركة التي يمكن انجاز اشكال من التعاون فيها .
ب.تحديد المشاريع والمبادرات التي تمر بطورّي الدراسة والتنفيذ التي يمكن انجازها في اطار هذه المعاهدة .
ج.تقديم مقترحات ترمي الى توسيع نطاق التعاون بين البلدين وتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة . ويقوم كل من الطرفين ولدى وزارة الخارجية في بلده، بتشكيل امانة تنفيذية لتنسيق اعمال اللجنة المشتركة ولضمان تبادل المعلومات في مايتعلق بتنفيذ هذه المعاهدة وبناء على توجيهات من رئيسي الجانبين في اللجنة لضمان تنفيذ قرارات اللجنة .