المادة السابعة عشر
أ. إن احكام هذه المعاهدة لاتمس بأنشطة التعاون التي تمر بطور التنفيذ حالياً بين الطرفين.
وبهدف تسهيل تنفيذ هذه المعاهدة يمكن للطرفين عقد اتفاقيات محددة.
ب. تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ من تاريخ تلقي المذكرة الثانية من المذكرتين الدبلوماسيتين التي يعلم كل طرف للطرف الاخر بأكتمال الاجراءات الداخلية للتصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يعلن أحد الطرفين عن نيته في انهائها .
ويصبح هذا الانهاء نافذ المفعول بعد مضي ستة أشهر انطلاقا من تاريخ تلقي الطرف الآخر لإشعار بذلك.
ويمكن تعديل نص هذه المعاهدة باتفاق الطرفين . وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بتاريخ تلقي الاشعار الثاني الذي يعلم بمقتضاه الطرفان بصفة رسمية بإتمام إجراءاتهما الداخلية الخاصة بهذا .
حررت في روما ، في 4 / محرم /1428 هجرية الموافق 23 /1 /2007 في نسختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والانكليزية , وعند الاختلاف في التفسير يعول على النص الانكليزي .