المادة الثامنة

معرف المادة: 51213

رقم المادة : 2892

المادة الثامنة يقرر الطرفان تشجيع تدريس اللغة الايطالية في العراق و اللغة العربية في ايطاليا و كذلك إنشاء مراكز ثقافية في كلا البلدين و تفعيلها .