المادة الخامسة عشرة
تلتزم حكومة الجمهورية الايطالية بتسهيل توفير ادوات ائتمانية وتأمينية لتمكين الهيئات والمؤسسات والشركات الايطالية بتنفيذ مشاريع تنموية في العراق يتم الاتفاق عليها بين الطرفين .
وتعمل الحكومة العراقية على ان تمنح هذه التسهيلات الممكنة من اجل تنفيذ مشاريع يتفق عليها بين الطرفين لهيئات ومؤسسات وشركات ايطالية بموجب القوانين والنظم العراقية .