أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3-9-2009 .

المادة -1-

متن المادە :

المادة -1- يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة ازاءها : اولا : الاتفاقية : اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . ثانيا : الطرفان المتعاقدان : حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق . ثالثا : الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل : الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب ، ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ . رابعا : القيود غير الجمركية : التدابير والاجراءات الموجودة او التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الاخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة -2-

متن المادە :

المادة -2- يقوم الطرفان المتعاقدان بالغاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل السارية والمعمول بها في كل من البلدين على السلع كافة ذات المنشا الوطني (العراقي والاردني) فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

المادة -3-

متن المادە :

المادة -3- تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين ، ولا يجوز فرض أي قيود جديدة بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

المادة -4-

متن المادە :

المادة -4- اولا: لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات والمواد المستثناة لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية او لقواعد الحجر الزراعي البيطري مع الالتزام ببيان أي تعديلات تطرأ على هذه المنتجات . ثانيا : تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كاساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، واذا تم أي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و / او الرسوم والضرائب الاخرى ، فان الرسوم الجمركية الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ تنفيذ الاتفاقية . ثالثا : يطبق الطرفان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها والنافذة في كل من البلدين . رابعا : لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والاجراءات كحواجز او قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين المتعاقدين .

المادة -5-

متن المادە :

المادة -5- اولا : لاغراض تطبيق هذه الاتفاقية تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة لاغراض تطبيق احكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية . ثانيا : تعامل السلع ذات المنشأ العراقي او الاردني معاملة السلع الوطنية فيما يخص الضرائب الداخلية المفروضة في البلد المستورد على المنتجات المحلية المماثلة لها .

المادة -6-

متن المادە :

المادة -6- يحق لكل من الطرفين المتعاقدين تطبيق اجراءات الوقاية التي يتم الاتفاق عليها بينهما ، ويطبق ذلك بالنسبة للمنتجات التي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيرادها داخل اراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق او نسبي بالمقارنة مع الانتاج المحلي وبحيث تسبب او تهدد بالحاق ضرر جسيم للصناعة او الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة او منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردة من الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .

المادة -7-

متن المادە :

المادة -7- اذا واجه أي من الطرفين المتعاقدين حالة دعم او اغراق في وارداته من الطرف المتعاقد الاخر فانه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات من خلال التشاور وباتفاق الطرفين ، وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .

المادة -8-

متن المادە :

المادة -8- يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية ، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي والاصناف النباتية والسلالات الحيوانية وكذلك حماية الاعمال الادبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والانظمة والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .

المادة -9-

متن المادە :

المادة -9- يسعى الطرفان المتعاقدان لتحرير تجارة الخدمات بينهما وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين ، آخذين بالاعتبار ما يتم الاتفاق عليه ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اطار جامعة الدول العربية بشان تحرير الخدمات بين الدول العربية .

المادة -10-

متن المادە :

المادة -10- تعامل منتجات المناطق الحرة في كلا البلدين وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بهذا الموضوع .

المادة-11-

متن المادە :

المادة-11- يجب ان تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية والدوائية المصدرة من احد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية والبيئية والمواصفات القياسية الوطنية المطبقة في البلد المستورد ويلتزم كل طرف متعاقد باخطار الطرف المتعاقد الاخر بالقوانين واللوائح والانظمة المطبقة في بلده والخاصة بذلك .

المادة -12-

متن المادە :

المادة -12- يراعي الطرفان المتعاقدان ان تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المنتجة من أي منهما والمصدرة الى الطرف المتعاقد الاخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر, وفي حالة عدم وجود مواصفة وطنية مطبقة , تعتمد المواصفات العربية الصادرة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين / مركز المواصفات والمقاييس وفي حالة عدم وجودها تعتمد المواصفات الدولية المناسبة بعد الاتفاق بين الطرفين عليها ويقوم جهازي التقييس في البلدين – الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية- او اية جهة اخرى يخولها كل منهما في بلده باصدار شهادة المطابقة , على ان تعتمد الاجراءات الدولية التي تحكم الهيئات المانحة لشهادات المطابقة عند اصدار الشهادات .

المادة -13-

متن المادە :

المادة -13- تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بأي عملة حرة قابلة للتحويل وفق الانظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين .

المادة -14-

متن المادە :

المادة -14- يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل دخول شاحنات وبضائع لكلا البلدين بما في ذلك العابرة والمتجهة الى طرف ثالث ويلتزم الطرفان المتعاقدان بتذليل كافة العقبات التي تواجه الشاحنات العابرة لكلا البلدين في اراضي البلد الاخر وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بينهما .

المادة -15-

متن المادە :

المادة -15- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التجاري بينهما في اطار القوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين بالوسائل التالية : اولا : تشجيع الانشطة الصناعية المشتركة ، بما في ذلك انشطة تطوير الاسواق في بلديهما والانشطة المشتركة في دولة ثالثة . ثانيا : انشاء مجلس مشترك لرجال الاعمال من البلدين ، وتسهيل الزيارات بينهما . ثالثا : تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري بينهما او بين كل منهما والدول الاخرى . رابعا : المشاركة في المعارض والاسواق الدولية والمتخصصة التي تقام لدى كل منهما ، كما يسمح كل طرف للطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة على اراضية وتقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق اغراضها في اطار القوانين والانظمة النافذة في كل من البلدين . خامسا : السعي الى توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات الفحص والمطابقة بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية العراقي ومؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية ، مع مراعاة الاجراءات المتعلقة بتقييم المطابقة . سادسا : تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية والتعاون في انشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين . سابعا : التعاون المشترك في حماية البيئة وتحسين البيئة من خلال الاجهزة المختصة في البلدين . ثامنا : قيام تعاون فني بين بلديهما ، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية ، بشان التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي ، بما يكفل تنمية اقتصادهما . تاسعا : تشجيع وترويج الانشطة الهادفة لتسهيل التجارة فيما بينهما والمؤتمرات والدعاية والاعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الاخرى . عاشرا : تشجيع اقامة المشاريع في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وتبادل الخبرات بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة لهما .

المادة -16-

متن المادە :

المادة -16- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبدا المعاملة بالمثل في حالة عدم التزام الطرف المتعاقد الاخر باي من احكام هذه الاتفاقية على ان يتم اخطار الطرف الاخر بهذا الاجراء .

المادة -17-

متن المادە :

المادة -17- اولا : تشكل لجنة تجارية مشتركة تسمى " اللجنة العراقية الاردنية المشتركة " يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الاردني ووزير التجارة عن الجانب العراقي او من ينوب عنهما لاغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المعوقات التي تحصل اثناء تنفيذها . ثانيا : تجتمع اللجنة التجارية المشتركة على الاقل مرة واحدة سنويا ويكون ذلك بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة ، كلما دعت الحاجة الى ذلك . ثالثا : تتولى اللجنة المشتركة المهام التالية : أ – ضمان تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ، وفي الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب الاخرى ذات الأثر المماثل ، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية . ب – دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من اجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية . ت – تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعاملات التي تتم في اطارها . ث – أي مهمة اخرى تسند اليها من قبل اللجنة العليا الاردنية العراقية المشتركة او لجان اردنية عراقية اخرى في اطار اختصاصها . رابعا : تنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي تسند اليها من اللجنة المشتركة وترفع توصياتها الى اللجنة التجارية المشتركة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للنظر في تلك التوصيات والبت فيها .

المادة -18-

متن المادە :

المادة -18- يجوز انضمام أي دولة عربية اخرى الى هذه الاتفاقية شرط موافقة الطرفين المتعاقدين على هذا الانضمام .