المادة -16-

معرف المادة: 49972

رقم المادة : 2821

المادة -16- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تطبيق مبدا المعاملة بالمثل في حالة عدم التزام الطرف المتعاقد الاخر باي من احكام هذه الاتفاقية على ان يتم اخطار الطرف الاخر بهذا الاجراء .