المادة -9- يسعى الطرفان المتعاقدان لتحرير تجارة الخدمات بينهما وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين ، آخذين بالاعتبار ما يتم الاتفاق عليه ضمن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اطار جامعة الدول العربية بشان تحرير الخدمات بين الدول العربية .