المادة -8- يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية ، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي والاصناف النباتية والسلالات الحيوانية وكذلك حماية الاعمال الادبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والانظمة والتشريعات المطبقة في كل من البلدين .