المادة -4- اولا: لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات والمواد المستثناة لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية او لقواعد الحجر الزراعي البيطري مع الالتزام ببيان أي تعديلات تطرأ على هذه المنتجات . ثانيا : تعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كاساس عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية ، واذا تم أي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و / او الرسوم والضرائب الاخرى ، فان الرسوم الجمركية الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ تنفيذ الاتفاقية . ثالثا : يطبق الطرفان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها والنافذة في كل من البلدين . رابعا : لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والاجراءات كحواجز او قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين المتعاقدين .