أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة- 39

متن المادە :

المادة- 39 حصانة المحفوظات تتمتع محفوظات المؤسسة بالحصانة ضد أي انتهاك .

المادة -40

متن المادە :

المادة -40 سرية الودائع تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع ، وما يتعلق بها من حسابات ، وعلى الاعضاء احترام سرية المعلومات المتعلقة بها .

المادة -41

متن المادە :

المادة -41 خلو الأصول من القيود (1) دون اخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ، لا تخضع ممتلكات المؤسسة وأصولها للقيود او اللوائح الحكومية ، او الرقابة ، او القرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحـقة من أي نوع ، وذلك بالقـدر اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في هذه الاتفاقية . (2) الاموال التي تحصل عليها المؤسسة ، او تصبح مستحقة لها من تمويل او استثمار قامت به في اقليم اية دولة عضو تكون معفاة من القيود واللوائح الخاصة بتحويل النقد الاجنبي او الرقابة التي تكون سارية المفعول عموما في اقليم تلك الدولة العضو .

المادة – 42

متن المادە :

المادة – 42 امتيازات الاتصالات تعطي كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات الرسمية للدول الاعضاء الاخرى .

المادة -43

متن المادە :

المادة -43 حصانات وامتيازات مسؤؤلي وموظفي المؤسسة يتمتع اعضاء الجمعية ، ورئيس و اعضاء مجلس الادارة ، والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي ، والمسؤولون ، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الاتية : (أ‌) ( أ ) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية . (ب‌) ( ب ) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها ، يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة ، ومستلزمات تسجيل الاجانب ، والتزامات الخدمة الوطنية ، ويتمتعون ، فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد ، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة. (ج) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.

المادة - 44

متن المادە :

المادة - 44 الاعفاء من الضرائب (1) تعفى المؤسسة ، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها، وصفقاتها ، المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية ، من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تعفى أيضا من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم. (2) لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة لرئيس أو لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو لنواب الرئيس التنفيذي أو المسؤولين او الموظفين في المؤسسة. (3) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدرها المؤسسة ( بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان حائزها ، في الحالات آلاتية : أ- الضرائب التي يكون فيها تميیز بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة. ب- اذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية،أو العملة التي صدرت بها، أو العملة الواجب الدفع بها ، أو التي دفعت بها فعلا ، أو مقر المكتب ، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها. (4) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالية تقوم المؤسسة بضمانها ( بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان الحائز لها ، في الحالات الآتية: أ‌- إذا كانت الضريبة فيها تمييز بالالتزام ، أو بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة المؤسسة . ب‌- إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب ، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها .

المادة – 45

متن المادە :

المادة – 45 تطبيق أحكام هذا الفصل تتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها ، وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات تفصيلية في الموضوع .

المادة - 46

متن المادە :

المادة - 46 التنازل عن الحصانات والمزايا يجوز للمؤسسة بمحض تقديرها التنازل عن أي من المزايا والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة .

المادة -47

متن المادە :

المادة -47 التعديلات (1) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة ، يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائها ، الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء في المؤسسة . (2) استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، فأن الموافقة الاجماعية لأعضاء الجمعية العامة مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من : أ - حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادة 29 (1) من هذه الاتفاقية . ب- الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 11 . ج- حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادة 14 . (3) أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية ، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة ، يرسل لرئيس الجمعية العامة ، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العامة . عندما يصدر القرار بالتعديل تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء ، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية مالم تحدد الجمعية العامة موعدا أخر .

المادة – 48

متن المادە :

المادة – 48 اللغات - التفسير والتطبيق (1) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية . وتستخدم اللغتان الانجليزية والفرنسية كلغتي عمل . ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق . (2) إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها ، أو بين عضوين أو أكثر ، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا . (3) عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام الجمعية العامة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ، ويكون قرار الجمعية العامة نهائيا . ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر الجمعية العامة قرارها .

المادة - 49

متن المادە :

المادة - 49 التحكيم اذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها ، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بأنهاء عمليات المؤسسة فان مثل هذا الخلاف يعرض للتحكيم على هيئة تحكيم من 3 (ثلاثة) محكمين. تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين ، ويعين العضو المعني محكما آخر ، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال 60 ( ستين) يوماً من طلب التحكيم. ويتم تعيين محكم ثالث باتفاق الطرفين. فإذا تعذر الوصول الى اتفاق خلال 60 ( ستين) يوماً يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يعين ، بناء على طلب الطرف الآخر ، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة . فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع ، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين.

المادة - 50

متن المادە :

المادة - 50 الموافقة المفترضة عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فأن هذه الموافقة تعد قد أعطيت اذا لم يقدم العضو اعتراضاً خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح.

المادة - 51

متن المادە :

المادة - 51 السنة المالية السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة في اجتماعها الأول وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من ذات السنة.

المادة - 52

متن المادە :

المادة - 52 جهة الاتصال وجهة الإيداع (1) على كل عضو أن يعين جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية. (2) مع مراعاة القوانين المتعلقة بالنقد الاجنبي ، يجوز للمؤسسة أن تعين الجهة التي تراها مناسبة في أية دولة عضو لايداع العملات التي في حيازة المؤسسة لدى تلك الجهة ، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة.

المادة - 53

متن المادە :

المادة - 53 التوقيع والإيداع (1) يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من البنك والأعضاء الآخرين المبينة أسمائهم في الملحق (أ) والأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية 9-11-1427 هـ ( الموافق 30-11-2006 م) أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الادارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية. (2) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفقرة السابقة وتاريخه. (3) للمؤسسة في التاريخ الذي تبدأ فيه عملياتها أو بعد ذلك أن تقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية أو التصديق عليها من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة 9 من هذه الاتفاقية.

المادة- 54

متن المادە :

المادة- 54 نفاذ الاتفاقية (1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها ، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 53 من قبل: أ – البنك . ب – دولة مقر المؤسسة. ج – مالايقل عن عشرة من الأعضاء الآخرين . (2) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول والمؤسسات الأخرى أعضاء في المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسسة وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية.

المادة - 55

متن المادە :

المادة - 55 بدء العمليات بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 54 من هذه الاتفاقية يعين كل عضو ممثلا له في الجمعية العامة ، ويدعو رئيس البنك الجمعية العامة للانعقاد ، وتبدأ المؤسسة أعمالها من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة.