المادة - 49
التحكيم
اذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها ، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بأنهاء عمليات المؤسسة فان مثل هذا الخلاف يعرض للتحكيم على هيئة تحكيم من 3 (ثلاثة) محكمين. تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين ، ويعين العضو المعني محكما آخر ، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال 60 ( ستين) يوماً من طلب التحكيم. ويتم تعيين محكم ثالث باتفاق الطرفين. فإذا تعذر الوصول الى اتفاق خلال 60 ( ستين) يوماً يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. كما يعين ، بناء على طلب الطرف الآخر ، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة . فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع ، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين.