المادة -43

معرف المادة: 48053

رقم المادة : 2785

المادة -43 حصانات وامتيازات مسؤؤلي وموظفي المؤسسة يتمتع اعضاء الجمعية ، ورئيس و اعضاء مجلس الادارة ، والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي ، والمسؤولون ، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الاتية : (أ‌) ( أ ) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية . (ب‌) ( ب ) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها ، يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة ، ومستلزمات تسجيل الاجانب ، والتزامات الخدمة الوطنية ، ويتمتعون ، فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد ، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة. (ج) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.