المادة - 55
بدء العمليات
بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 54 من هذه الاتفاقية يعين كل عضو ممثلا له في الجمعية العامة ، ويدعو رئيس البنك الجمعية العامة للانعقاد ، وتبدأ المؤسسة أعمالها من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة.