المادة – 42

معرف المادة: 48052

رقم المادة : 2785

المادة – 42 امتيازات الاتصالات تعطي كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات الرسمية للدول الاعضاء الاخرى .