المادة - 44
الاعفاء من الضرائب
(1) تعفى المؤسسة ، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها، وصفقاتها ، المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية ، من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تعفى أيضا من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم.
(2) لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة لرئيس أو لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو لنواب الرئيس التنفيذي أو المسؤولين او الموظفين في المؤسسة.
(3) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدرها المؤسسة ( بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان حائزها ، في الحالات آلاتية :
أ- الضرائب التي يكون فيها تميیز بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة.
ب- اذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية،أو العملة التي صدرت بها، أو العملة الواجب الدفع بها ، أو التي دفعت بها فعلا ، أو مقر المكتب ، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها.
(4) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالية تقوم المؤسسة بضمانها ( بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان الحائز لها ، في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الضريبة فيها تمييز بالالتزام ، أو بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة المؤسسة .
ب- إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب ، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها .