المادة -47
التعديلات
(1) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة ، يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائها ، الذين يمثلون ما لايقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء في المؤسسة .
(2) استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، فأن الموافقة الاجماعية لأعضاء الجمعية العامة مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من :
أ - حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادة 29 (1) من هذه الاتفاقية .
ب- الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 11 .
ج- حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادة 14 .
(3) أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية ، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة ، يرسل لرئيس الجمعية العامة ، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العامة . عندما يصدر القرار بالتعديل تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء ، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية مالم تحدد الجمعية العامة موعدا أخر .