أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى : اولا - جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي. ثانيا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر. ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.
المادة 2
المادة 2 لا يستوفى اي رسم الا بموجب نص في هذا القانون او القوانين الاخرى.
المادة 3
المادة 3 اولا - المكلف بالرسم هو الشخص الذي يتعين عليه اداؤه وفق احكام هذا القانون. ثانيا - اذا تعدد المكلفون بدفع الرسم كانوا متضامنين في الاداء, واذا دفعه احدهم كان له حق الرجوع على بقية المكلفين كل بنسبة حصته, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 4
المادة 4 تسري احكام هذا القانون على : اولا - المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك. ثانيا - المعاملات في مديريات التنفيذ ثالثا - المعاملات لدى الكاتب العدل. رابعا - المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري خامسا - الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.
المادة 5
المادة 5 يستوفى الرسم من قبل الموظف المختص او من ينسب لهذا الغرض.
المادة 6
المادة 6 يستوفى الرسم المنصوص عليه في هذا القانون نقدا او بشيكات مصدقة او بوسم او بطوابع تصدر بشانها تعليمات عن وزارة العدل بالاتفاق مع وزارة المالية.
المادة 7
المادة 7 اولا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اقل مما هو مقرر في القانون, فيستوفى بقية الرسم من قبل المحكمة او الدائرة او مديرية التنفيذ بقرار من القاضي او رئيس الدائرة. ثانيا - لا يؤثر نقص الرسم على صحة قيام الدعوى او المعاملة واجراءاتها وطرق الطعن فيها. ثالثا - اذا ظهر ان الرسم المدفوع اكثر من الرسم المقرر, فيعاد ما دفع زائدا بقرار من المحكمة او رئيس الدائرة.
المادة 8
المادة 8 الاحكام المرتبطة بالمادة تعاد الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية : اولا - اذا لم يتم تسجيل المعاملة لمانع قانوني ثانيا - اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون. ثالثا - اذا عدل اصحاب المعاملة عنها وقبل اتخاذ اي اجراء فيها من قبل الموظف المختص رابعا - اذا لم يؤد العمل الذي من اجله دفعت الرسوم.
المادة 9
المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - تعتبر الدعوى او المعاملة قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثانيا - اذا كانت الدعوى او المعاملة معفاة من الرسم او غير خاضعة له, او صدر قرار بتاجيل استيفاء الرسم عنها, فتعتبر قائمة من تاريخ تسجيلها في السجل المختص وختمها بختم المحكمة او الدائرة.
المادة 10
المادة 10 لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.(1)
المادة 11
المادة 11 يدفع المدعى الرسم بعد تاشير عريضة الدعوى او المعاملة من قبل القاضي او الموظف المختص.
المادة 12
المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة. ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.(2)
المادة 13
المادة 13 اذا طلب المدعي ابطال عريضة الدعوى وقررت المحكمة ذلك, فلا يعاد الرسم المدفوع.
المادة 14
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت القيمة المقدرة للدعوى لا تمثل القيمة الحقيقية, فتحال من قبل المحكمة الى جهة مختصة او خبير لتقدير قيمتها. ويكون هذا التقدير اساسا لاستيفاء الرسم.
المادة 15
المادة 15 اولا - يستوفى من الشخص الثالث, في حالة دخوله في الدعوى طالبا الحكم لنفسه, رسم مقداره 2% اثنان من المائة من قيمة ما يطالب به. ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار. ثالثا - لا يستوفى اي رسم اذا دعت المحكمة اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى.(3)
المادة 16
المادة 16 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الامور التي تخص القضاء المستعجل والقضاء الولائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 بما في ذلك طلب وضع الحجز الاحتياطي او رفعه وطلب التنفيذ او الغاءه . ثانيا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الدعاوى المقامة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة قضاء الموظفين . ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار في الطعن المقدم امام المحكمة الادارية العليا . (4)
المادة 17
المادة 17 يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمتها على ان لايقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولايزيد على (50000) خمسين الف دينار ويستثنى من ذلك دعاوى الدين المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (18) من هذا القانون فيستوفى عنها رسم بنسبة (7%) سبعة من المئة من مبلغ الدين المدعى به .(5)
المادة 18
المادة 18 الاحكام المرتبطة بالمادة يكون تقدير قيمة الدعوى على الشكل الاتي : اولا - في دعاوى الدين اوالمنقول يستوفى الرسم على مبلغ الدين المدعى به او قيمة المنقول. ثانيا - في دعاوى صحة العقد او طلب ابطاله او فسخه او تعديله, يستوفى الرسم على قيمة المال المتنازع فيه. ثالثا - في دعاوى الاقساط المستحقة, يستوفى الرسم على مقدار القسط او الاقساط المستحقة المطالب بها. رابعا - في دعاوى التخلية, يستوفى الرسم على بدل الايجار السنوي. خامسا - في دعاوى منع المعارضة بمنفعة عقار او منقول, يستوفى الرسم على بدل المنفعة السنوي. سادسا - في دعاوى النزاع على ملكية عقار او منقول يستوفى الرسم على قيمة العقار او المنقول. سابعا - في دعاوى فسخ عقد الايجار, يستوفى الرسم على بدل الايجار للمدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعاوى. ثامنا - في دعاوى المطالبة بالربح او الريع او الاجر المسمى او بدل المثل او اجر المثل او التعويض, يستوفى الرسم على المبلغ المطالب به. تاسعا - في الدعاوى المتعلقة بالشفعة, يستوفى الرسم على قيمة العقار الذي سجلت به معاملة البيع في السجل العقاري. عاشرا - في الدعاوى المتعلقة بالرهن يستوفى الرسم على الدين المضمون بالرهن او الباقي منه حسب مقتضى الحال ووفقا للطلب الوارد بعريضة الدعوى.
المادة 19
المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :- ا - حق المرور ب - حق المسيل ج - حق المجرى د - حق الشرب هـ حق التعلي وحق السفل و - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها. ز - النزاع على الحدود ح - النزاع على الجدران ط - الغاء الاستملاك ي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها ثانيا - لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.(6)
المادة 20
المادة 20 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- أ- يستوفى ابتداء رسم مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند اقامة دعوى ازالة الشيوع للعقار او المنقول . ب - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع بيعا بنسبة اثنين من المائة من بدل المبيع, ويحتسب ذلك على الشركاء كل بنسبة سهامه. ج - يستوفى بقية الرسم عند ازالة الشيوع قسمة بنسبة اثنين من المائة من الشركاء كل بنسبة سهامه على اساس القيمة المقدرة لها عند القسمة. ثانيا - اذا ابطلت دعوى ازالة الشيوع قبل صدور الحكم فيها او جرت المصالحة بين الشركاء اثناء المرافعة او عند اجراء المعاملات التنفيذية او صرف الشركاء النظر عن اتمام هذه المعاملات, فيكتفى بالرسم المدفوع ابتداء.(7)