المادة 4

معرف المادة: 47650

رقم المادة : 2766

المادة 4 تسري احكام هذا القانون على : اولا - المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك. ثانيا - المعاملات في مديريات التنفيذ ثالثا - المعاملات لدى الكاتب العدل. رابعا - المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري خامسا - الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.