المادة 4
تسري احكام هذا القانون على :
اولا - المعاملات والدعاوى المقامة لدى محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة والمحاكم الادارية ومحاكم ايجار العقار ومحاكم العمل ومحاكم الاحوال الشخصية ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
ثانيا - المعاملات في مديريات التنفيذ
ثالثا - المعاملات لدى الكاتب العدل.
رابعا - المعاملات والتصرفات في مديريات وملاحظيات التسجيل العقاري
خامسا - الطعون المقدمة الى مرجعها المختص على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واجهزة العدل الاخرى.