المادة 19

معرف المادة: 47665

رقم المادة : 2766

المادة 19 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :- ا - حق المرور ب - حق المسيل ج - حق المجرى د - حق الشرب هـ حق التعلي وحق السفل و - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها. ز - النزاع على الحدود ح - النزاع على الجدران ط - الغاء الاستملاك ي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها ثانيا - لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.(6)