المادة 19
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عن الدعاوى الاتية :-
ا - حق المرور
ب - حق المسيل
ج - حق المجرى
د - حق الشرب
هـ حق التعلي وحق السفل
و - فتح ابواب او نوافذ او شرفات او سدها.
ز - النزاع على الحدود
ح - النزاع على الجدران
ط - الغاء الاستملاك
ي - كل دعوى لا يمكن تعيين قيمتها
ثانيا - لا يستوفى اي رسم في دعاوى الاحوال المدنية وطلب الاستملاك.(6)