المادة 1
يهدف هذا القانون الى :
اولا - جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي.
ثانيا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر.
ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.