المادة 1

معرف المادة: 47647

رقم المادة : 2766

المادة 1 يهدف هذا القانون الى : اولا - جعل الرسوم تتماشى مع مرحلة البناء الاشتراكي. ثانيا - تبسيط اجراءات استيفاء الرسوم بصيغ جديدة تتماشى وروح العصر. ثالثا - توحيد الرسوم في الدعاوى والمعاملات ذات الطبيعة المتشابهة مما يسهل على المواطنين معرفتها وعلى الموظف المختص تحصيلها.