المادة 8
الاحكام المرتبطة بالمادة
تعاد الرسوم المستوفاة بموجب احكام هذا القانون في الحالات الاتية :
اولا - اذا لم يتم تسجيل المعاملة لمانع قانوني
ثانيا - اذا ابطل تسجيل المعاملة بحكم القانون او بقرار قضائي حائز درجة البتات او بقرار له قوة القانون.
ثالثا - اذا عدل اصحاب المعاملة عنها وقبل اتخاذ اي اجراء فيها من قبل الموظف المختص
رابعا - اذا لم يؤد العمل الذي من اجله دفعت الرسوم.