المادة 10

معرف المادة: 47656

رقم المادة : 2766

المادة 10 لايجوز ان يتجاوز الرسم في كافة الدعاوى والمعاملات المنصوص عليها في هذا الباب على (50000) خمسين الف دينار.(1)