المادة 12
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا - يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة.
ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.(2)