المادة 12

معرف المادة: 47658

رقم المادة : 2766

المادة 12 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - يستوفى الرسم كاملا قبل نظر الدعوى او المباشرة بالمعاملة. ثانيا - يجوز دفع نصف الرسم المقرر للدعوى اذا كان يزيد على (25000) خمسة وعشرون الف دينار بعد تاشيره من القاضي, ويستوفى نصف الرسم الباقي قبل بداية الجلسة الاولى.(2)