أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 على محكمة الجنايات ان تؤمّن الحماية للضحايا او ذويهم وللشهود وفقا لما يرد في قواعد الاجراءات والادلة الملحقة بهذا القانون بما في ذلك تامين السرية لهوية الضحايا او ذويهم وللشهود .
المادة قاعدة (21)
المادة قاعدة (21) اولا : يتم تنسيب المستشارين او الخبراء غير العراقيين المعينين بموجب قانون المحكمة الى هيئة الادعاء العام وقضاة التحقيق ومحاكم الجنايات والهيئة التمييزية باعتبار كل منها منطقة وظيفية منفصلة، ولا يجوز لاي شخص عين بصفة مستشار اوخبير غير عراقي لمنطقة وظيفية في المحكمة العراقية العليا ان يعمل في الوقت ذاته مستشارا لمنطقة وظيفية اخرى في هذه المحكمة ولكن يجوز ان يعاد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي بنقله من وظيفية الى اخرى بموافقة رئيس المحكمة متى اعيد تنسيب المستشار او الخبير غير العراقي امتنع عليه ان يشارك باي قدر في تقديم المشورة والخبرة حول قضية سبق له الاشتراك فيها قبل اعادة تنسيبه . ثانيا : على مدير الدائرة الادارية تزويد المستشارين او الخبراء غير العراقيين بكل الوسائل والتسهيلات اللازمة لانجاز مهامهم وبموافقة رئيس المحكمة . ثالثا : على المستشارين او المراقبين غير العراقيين المعينين في مكتب الدفاع وفقا للقاعدة 30 من هذه القواعد تقديم المساعدة لادارة مكتب الدفاع بما في ذلك تقديم المشورة في شان ما يقترح لاجراء أي تعديلات في هذه القواعد او أي قواعد خاصة باصول السلوك المهني، ولا يجوز لهم ان يفعلوا أي شيء ينمّ عن علاقة من قبيل علاقة المحامي الموكل بالمشتبه به او المتهم او تمثيله لاي مشتبه به او متهم في أي اجراءات امام المحكمة العراقية العليا . رابعا : يقدم المستشار او الخبير غير العراقي المنسب الى قضاة التحقيق او محكمة الجنايات او الهيئة التمييزية مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة وسرية غير ملزمة ويقدم أي مستشار او خبير غير عراقي منسب الى هيئة الادعاء او مكتب الدفاع مشورة وتوصيات خبير غير متحيّزة سرية غير ملزمة .
المادة 22
المادة 22 لذوي الضحايا والمتضررين من العراقيين الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة ضد المتهمين عمّا اصابهم من ضرر من الافعال التي تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون وللمحكمة الفصل في هذه الدعاوى وفقا ل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 والقوانين ذات العلاقة .
المادة قاعدة (22)
المادة قاعدة (22) اولا : مع مراعاة احكام المادة 18 من القانون تبدا الاجراءات التحقيقية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاضي التحقيق . ثانيا : يجوز للوزراء العراقيين او مكاتب الحكومة او ضباط التحقيق او المنظمات الدولية او اي وكالة او منظمة اخرى تقديم الشكوى الى قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا .
المادة قاعدة (23)
المادة قاعدة (23) اولا : لقاضي التحقيق عند اجراء التحقيق اتخاذ ما يلي : ا . مراجعة ما يتعلق بالشهادة من بيانات وتكليف المشتبه بهم بالحضور واستجوابهم وكذلك استجواب الضحايا والشهود وتسجيل افاداتهم وجمع الادلة واجراء التحقيقات الميداينة . ب . اتخاذ جميع التدابير التي تعتبر لازمة للتحقيق بما في ذلك التدابير الخاصة بتامين سلامة شهود الخفاء والمصادر الخفية . ج . البحث بالاتفاق مع رئيس قضاة التحقيق عن مساعدة اي جهة حكومية او هيئة دولية ذات علاقة بالموضوع بما في ذلك منظمة الشرطة الجنائية الدولية . د . تقديم طلب التاجيل وفقا لاحكام القانون . ثانيا : يقوم قاضي التحقيق بجمع ادلة البراءة على حد سواء . ويحقّ لهيئة الادعاء العام، اثناء التحقيق الاطلاع على سائر الادلة التي جمعها قاضي التحقيق اثناء تحقيقه . ثالثا : يستجوب قاضي التحقيق الشاهد والضحية بمعزل عن الجمهور مع مراعاة احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل ولكن هذه القاعة لا تمنع محامي دفاع المشتبه به من الالتقاء منفردا بالضحايا وشهود الخفاء . وللمشتبه به او محامي الدفاع دليل لقاضي التحقيق، ولاي منهما التقدم الى قاضي التحقيق بطلب لاجراء اي استجواب لازم وجوهري للشاهد .
المادة 23
المادة 23 اولا : - على محكمة الجنايات اعلان وفرض الاحكام والعقوبات على المتهمين المدانين عن جرائم تدخل ضمن ولاية المحكمة . ثانيا : - تصدر محكمة الجنايات احكامها بالاغلبية، وتنطق بها علنا، ولا يصدر الحكم الاّ بناء على قرار الادانة ويمكن ان تلحق به راي القاضي المخالف .
المادة قاعدة (24)
المادة قاعدة (24) اولا : يجوز لقاضي التحقيق ان يامر اي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الامر بما يلي ان راى ذلك مناسبا . ا . القبض على المتهم وايداعه في التوقيف المؤقت وفقا لقانون المحكمة العراقية العليا وهذه القواعد واي نصوص اخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك . . ب . ضبط جميع الادلة المادية . ج . اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به او المتهم او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة . ويجب على قاضي التحقيق ان يشير في هذا الامر التحريري الى الاسس التي استند اليها وان يذكر فيه التهمة الاولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد اراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه ان يجدد في الامر المدة الاولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به . واذا تمّ تبليغ المتهم بهذا الامر وجب ان تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من امر قاضي التحقيق . ثانيا : على القاضي وهو يقرر اصدار مثل هذا الامر ان يعتمد بما ياتي : ا . وجود مجموعة من الادلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة العراقية العليا . ب . القناعة بان التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة . ج . القناعة بان التوقيف المؤقت ضروري لانجاح سير التحقيق . ثالثا : يجب اطلاق سراح المتهم اذا : صدر امر لاحق من قاضي التحقيق او المحكمة العراقية العليا يقضي بذلك .
المادة 24
المادة 24 اولا : - العقوبات التي تحكم بها المحكمة هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، عدا عقوبة السجن المؤبّد التي تمتد مدى حياة المحكوم مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون . ثانيا : - تسري على الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين العقابية الاخرى . ثالثا : - مع مراعاة احكام البندين رابعا وخامسا من هذه المادة تتولى محكمة الجنايات تحديد العقوبات الخاصة بالجرائم المنصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون . رابعا : - يعاقب الشخص المدان بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات اذا : - ا- ارتكب جرائم القتل او الاغتصاب بموجب قانون العقوبات . ب- او ساهم في ارتكاب جرائم القتل او الاغتصاب . خامسا : - عند تحديد المحكمة عقوبة اية جريمة منصوص عليها في المواد11 و12 و13 من هذا القانون التي لا يوجد لها ما يماثلها في القانون العراقي، فان المحكمة تاخذ بنظر الاعتبار عوامل معيّنة مثل خطورة الجريمة والظروف الشخصية للمدان استرشادا بالسوابق القضائية وعقوبات المحاكم الجنائية الدولية في هذا المجال . سادسا : - لمحكمة الجنايات ان تامر بمصادرة اي اصول او ممتلكات او عائدات متحصّلة مباشرة او بصورة غير مباشرة من جريمة دون الاضرار بالاطراف الثالثة الحسنة النية . سابعا : - لمحكمة الجنايات مصادرة اي مادة او بضاعة يحرمها القانون بصرف النظر عما اذا كانت القضية او الدعوى قد اغلقت او انقضت لاي سبب قانوني وفقا لاحكام المادة 307 من قانون 1220057844749'>اصول المحاكمات الجزائية .
المادة 25
المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : - للمحكوم او الادعاء الطعن بطريق التمييز بالاحكام والقرارات لدى الهيئة التمييزية لاي من الاسباب الاتية : - ا- اذا صدر الحكم مخالفا للقانون او شابه خطا في تفسيره . ب- الخطا في الاجراءات . ج- حصول خطا جوهري في الوقائع يؤدّي الى الاخلال بالعدالة . ثانيا : - للهيئة التمييزية تصديق حكم محكمة الجنايات او قرارات قاضي التحقيق او نقضها او تعديلها . ثالثا : - عند اصدار الهيئة التمييزية حكمها بنقض الحكم الصادر بالبراءة او بالافراد من محكمة الجنايات او قاضي التحقيق لقرارها . رابعا : - تكون مدة الطعن وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في حالة عدم ورود نص خاص بذلك .
المادة قاعدة (25)
المادة قاعدة (25) اولا : 1 . لا يجوز توقيف المتهم ابتداءًا توقيفا مؤقتا مدة تتجاوز 90 يوما تبدا من اليوم التالي لايداعه اي وحدة توقيف تابعة للمحكمة العراقية العليا ومع ذلك يجوز تمديد التوقيف بقرار لاحق صادر من القاضي المختص لمدة 30 يوما اضافية قابلة للتجديد بمدد مثلها على ان لا يزيد المجموع على 180 يوما . 2 . يكون التمديد للمدة التي تزيد على 180 يوم بقرار من القاضي المختص بعد استحصال موافقة رئيس المحكمة . 3 . تكون القرارات المشار اليها في الفقرتين (اولا - ثانيا) قابلة للطعن تمييزا . ثانيا : تطبق احكام القاعدتين (35) و(36) من هذه القواعد لتنفيذ المتهم توقيفا مؤقتاً . ثالثا : يجب جلب المتهم دون تاخير مع توقيفه المؤقت امام قاضي التحقيق الذي اصدر القرار الابتدائي بتوقيفه او امام قاضي تحقيق اخر يعنيه رئيس قضاة التحقيق كما يجب ان تتحقق القناعة لدى قاضي التحقيق بان حق المتهم في ان يكون له محام قد احترم فللمتهم الحق في ان يكون له على نفقته الخاصة محامي دفاع مؤهّل وفقا للقاعدة (29) من هذه القواعد واذا طلب المتهم من المحامي الرئيسي ان يؤمّن له وجود محامي دفاع فعلى قاضي التحقيق ان يتحرى عن قدرة المتهم على دفع اجور اتعاب المحامي ويوجّه مكتب الدفاع لتامين وجود مثل هذا المحامي ويقوم هذا المكتب ان قعل ذلك بتقييد مصاريف اي خدمات قانونية مقدمة على حساب المتهم ما لم يجد قاضي الجنايات ان المتهم معسر. رابعا : يجوز توقيف المتهم لغاية اتمام محاكمته مع مراعاة احكام القاعدة (59) من هذه القواعد اذا كان التوقيف ضروريا لضمان حضوره امام المحكمة او لحماية أي ضحية او شاهد او للحيلولة دون طمس أي دليل او ضياعه .
المادة قاعدة (26)
المادة قاعدة (26) اولا : لقاضي التحقيق او مدعي عام او محقق ارسال نسخة من المعلومات والادلة المادية الى وحدة جمع الادلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها . ثانيا : على قاضي التحقيق ان يعد جردا بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والاوراق والاشياء الاخرى وان يسلم يسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد واذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الاثبات فيجب ان تجرّد وتحفظ حتى يمكن اعادتها . ثالثا : في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها ان تؤمن مكانا امناُ هنا لنقلها وحفظها .
المادة 26
المادة 26 اولا : - عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصّل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدّم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة . ثانيا : - على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : - ا- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا . ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى . ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .
المادة قاعدة (27)
المادة قاعدة (27) اولا : للمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق حقوق يتعين على هذا الاخير ابلاغه بها قبل استجوابه باللغة التي يتكلمها ويفهمها وهي : ا . الحق في المساعدة بمحض اختياره بما في ذلك تلك المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب الدفاع اذا لم تكن لديه القدرة على دفع مقابل المساعدة . ب . الحق في خدمات ترجمة مجانية اذا لم يكن يفهم او يتكلم اللغة التي يجري فيها الاستجواب . ج . الحق في ان يلزم جانب الصمت ويجب في هذا الخصوص ان يحذر المشتبه به او المتهم من ان اي بيان او قول يصدر منه قد يستعمل ضده في المحاكمة . ثانيا : للمتهم ان يتنازل بمحض ارادته عن حقه في المساعد القانونية اثناء الاستجواب بشرط ان يبين قاضي التحقيق ان التنازل قد تم بحرية وادراك . ثالثا : اذا مارس المتهم حقه في المساعدة القانونية فلا يجوز لقاضي التحقيق استجوابه دون حضور محام ما لم يتنازل المشتبه به عقب ذلك طوعيا وعن علم عن حقه في حضور المحامي . وفي حالة التنازل، فانه اذا اعرب المشتبه به لاحقا عن رغبته في حضور محام يجب ان يتوقف الاستجواب بناء على ذلك ولا يستانف الا بحضور المحامي .
المادة 27
المادة 27 اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون . ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .
المادة قاعدة (28)
المادة قاعدة (28) اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري او بواسطة كاتب الضبط .
المادة 28
المادة 28 يكون قضاة التحقيق وقضاة المحكمة الجنائية واعضاء هيئة الادعاء العام ومدير الدائرة الادارية ومنتسبو المحكمة من العراقيين مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة 4 من هذا القانون .
المادة قاعدة (29)
المادة قاعدة (29) اولا : على المحامي الذي وكله المتهم ان يقدم توكيله الى القاضي المختص بالسرعة الممكنة وعلى هذا الاخير ان يتحقق من اهلية هذا المحامي وفقا لقانون المحاماة العراقي. ثانيا : يجوز للمتهم وفقا للمادتين 18/ ثالثا و19/ رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ان يوكل محاميا غير عراقي واحد او اكثر. ثالثا : على المحامي في سبيل تادية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة او في هذه القواعد او في اي قواعد وانظمة اخرى تاخذ بها المحكمة، وعليه الى جانب هذا ان يلتزم باي قوانين خاصة بممارسة مهنته او باخلاقياتها .
المادة 29
المادة 29 اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون . ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب . رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .
المادة 30
المادة 30 اولا : - لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين 300 و301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانيا : - في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والمادة 303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثالثا : - عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .
المادة قاعدة (30)
المادة قاعدة (30) اولا : يؤسس مدير الدائرة مكتب الدفاع لغرض ضمان حقوق المتهم ويراس هذا المكتب مديرا من المحامين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمدير بعد اجراء التحقيق الاصولي تنحية المحامي مدير المكتب لسبب يستوجب ذلك وبعد مصادقة رئيس المحكمة . ثانيا : يقدم مكتب الدفاع وفقا لقانون المحكمة وهذه القواعد المشورة والمساعدة لكل من : ا . المتهم الموقوف المؤقت طبقا للقاعدة (22) من هذه القواعد . ب . والمتهم الذي يستجوبه قاضي التحقيق وفقا للقاعدة (27) وان لم يكن في التوقيف . ج . الاشخاص المتهمين الماثلين امام المحكمة . ثالثا : من بين المهام الرئيسية التي يؤدّيها مكتب الدفاع ما يلي : ا . المساعدة القانونية لاي متهم غير قادر على دفع مقابل لذلك، او كما تقضي المحكمة . ب . تكليف ان تعيين محام لا يكون بعيدا عن وحدة التوقيف ومقر المحكمة ليحضر في وحدة التوقيف عندما يكلّف بتقديم المساعدة القانونية للمشتبه به او المتهم . ج . التسهيلات اللازمة لتمكين المحامي واعداد دفاعه . رابعا : على رئيس مكتب الدفاع في سبيل تقديم دفاع فاعل عن المتهم ان يختار له محامي دفاع جنائي مؤهلا تاهيلا عاليا للدفاع عنه . خامسا : على المحامي ان يقدم طلباته ودفاعه عن موكله المتهم بدقة . سادسا : ا . للمدير وبترشيح من رئيس مكتب الدفاع التعاقد مع خبراء ومستشارين غير عراقيين لتقديم المساعدة والخبرة لمكتب الدفاع بموجب القاعدة 21/ ثالثا من هذه القواعد. ب . يجب ان يكون اختيار المستشارين او الخبراء غير العراقيين على اساس خبرتهم في القانون الجنائي في بلدانهم وتسلحهم بمعرفة واسعة او خبرة في المحاكمات المتعلقة بجرائم الحرب الدولية وعلى اساس ما يتحلّون به من نزاهة واخلاق حميدة .