المادة قاعدة (29)
اولا : على المحامي الذي وكله المتهم ان يقدم توكيله الى القاضي المختص بالسرعة الممكنة وعلى هذا الاخير ان يتحقق من اهلية هذا المحامي وفقا لقانون المحاماة العراقي.
ثانيا : يجوز للمتهم وفقا للمادتين 18/ ثالثا و19/ رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ان يوكل محاميا غير عراقي واحد او اكثر.
ثالثا : على المحامي في سبيل تادية واجباته الالتزام بالنصوص ذات العلاقة سواء كانت في قانون المحكمة او في هذه القواعد او في اي قواعد وانظمة اخرى تاخذ بها المحكمة، وعليه الى جانب هذا ان يلتزم باي قوانين خاصة بممارسة مهنته او باخلاقياتها .