المادة قاعدة (24)

معرف المادة: 47331

رقم المادة : 2724

المادة قاعدة (24) اولا : يجوز لقاضي التحقيق ان يامر اي جهة حكومية ذات علاقة على تنفيذ الامر بما يلي ان راى ذلك مناسبا . ا . القبض على المتهم وايداعه في التوقيف المؤقت وفقا لقانون المحكمة العراقية العليا وهذه القواعد واي نصوص اخرى في القانون العراقي ذات صلة بذلك . . ب . ضبط جميع الادلة المادية . ج . اتخاذ التدابير المناسبة للحيلولة دون هروب المشتبه به او المتهم او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة . ويجب على قاضي التحقيق ان يشير في هذا الامر التحريري الى الاسس التي استند اليها وان يذكر فيه التهمة الاولية مع موجز بمقوماتها التي تم الاعتماد عليها ما لم يكن قد اراد استجواب المشتبه به فقط كما يجب عليه ان يجدد في الامر المدة الاولية للتوقيف المؤقت للمشتبه به . واذا تمّ تبليغ المتهم بهذا الامر وجب ان تبين له حقوقه كما هو مقرر في هذه المادة ولزم من ثم تزويده بالسرعة الممكنة بنسخة من امر قاضي التحقيق . ثانيا : على القاضي وهو يقرر اصدار مثل هذا الامر ان يعتمد بما ياتي : ا . وجود مجموعة من الادلة التي يمكن الاعتماد عليها والتي تحمل على الظن بارتكاب المشتبه به لجريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة العراقية العليا . ب . القناعة بان التوقيف المؤقت تدبير ضروري للحيلولة دون هروب المشتبه به او دون ايذاء او ترهيب الضحية او الشاهد او دون طمس او ضياع الادلة . ج . القناعة بان التوقيف المؤقت ضروري لانجاح سير التحقيق . ثالثا : يجب اطلاق سراح المتهم اذا : صدر امر لاحق من قاضي التحقيق او المحكمة العراقية العليا يقضي بذلك .